المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 5، ص: 759
شرب فلان فما بضع، أي ما روي، والبضع: الرّيّ.
(ابن فارس 1: 257)
اللّحيانيّ: ومرّ بضع من اللّيل، أي وقت.
(ابن سيدة 1: 259)
ابن الأعرابيّ: البضع: النّكاح، والبضاع: الجماع.
البضائع: كالعلائق، وهي الجنائب تجنب مع الإبل.
[ثمّ استشهد بشعر] (ابن فارس 1: 256)
ابن السّكّيت: ومنها [أي الشّجاج] الباضعة، وهي الّتي قد جرحت الجلد وأخذت في اللّحم. (97)
شربت ماء ما رويت منه، وما نقعت به نقوعا، وما بضعت بالماء بضوعا. (674)
الوذرة: القطعة الصّغيرة [من اللّحم] فإذا كانت أكبر من ذلك فهي بضعة. (605)
البضيع من اللّحم: جمع بضع، كقولك: عبد وعبيد.
فأمّا الباضعة فهي القطعة من الغنم، يقال: فرق بواضع.
(ابن فارس 1: 255)
والبضع: جمع بضعة. والبضع: النّكاح، يقال: ملك فلان بضع فلانة. (إصلاح المنطق: 128)
أبو سعيد البغداديّ: هو شريكي وبضيعي، وهم بضعائي وشركائي. [ثمّ استشهد بشعر]
(الأزهريّ 1: 489)
شمر: البضع: لا يكون أقلّ من ثلاث ولا أكثر من عشرة. (الأزهريّ 1: 488)
المبرّد: الشّجاج مختلفة الأحكام، فإذا كانت الشّجّة شقيقا يدمى فهي الدّامية، وإذا أخذت من اللّحم شيئا فهي الباضعة. (1: 285)
البضاعة: جزء من أجزاء المال. والبضع: من أربع إلى تسع. (الأزهريّ 1: 488)
ثعلب: استعمال البضع من الأربعة إلى التّسعة، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث. (الفيّوميّ 1: 50)
الزّجّاج: تقول: بضعه بالكلام يبضعه بضعا، وكذلك أبضعه بالكلام إبضاعا؛ وذلك أن يبيّن له ما ينازعه فيه حتّى يستغني، كائنا ما كان، وكذلك أبضعته من الشّراب حتّى بضع، أي حتّى شفى غليله.
(فعلت وأفعلت: 4)
ابن دريد: البضعة: القطعة من اللّحم. وفلان بضعة من فلان، إذا أشبهه. والبضاعة: القطعة من المال في التّجارة. والبضيع: اللّحم. [ثمّ استشهد بشعر]
والبضيع: الجزيرة في البحر، وتنقطع من الأرض.
[ثمّ استشهد بشعر]
والباضعة: الشّجّة الّتي تبضع اللّحم، أي تشقّه.
وباضع: موضع بساحل البحر.
وملك فلان بضع فلانة، وهو النّكاح.
والمبضع: الحديدة الّتي يبضع بها اللّحم، يستعملها البيطار.
والبضع من الثّلاث إلى العشر، فإذا جاوزت العشر: ذهب البضع.
والبضعة: السّيوف، ويقال: الخضعة والبضعة، فالخضعة: السّياط، والبضعة: السّيوف، هكذا يقول بعض أهل اللّغة.
وقال آخرون: بل الخضعة: السّيوف، والبضعة:
السّياط. [ثمّ استشهد بشعر] (1: 301)