فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 5، ص: 763
ويبنى مع العشرة، كما يبنى سائر الآحاد، وذلك ثلاثة إلى تسعة، فيقال: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة، ولم تسمع بضعة عشر، ولا بضع عشرة، ولا يمتنع ذلك.
وقيل: البضع: من الثّلاث إلى التّسع، وقيل: هو ما بين الواحد إلى الأربعة.
والباضعة: قطعة من الغنم.
وتبضّع الشّي ء: سال.
والبضيع: البحر، والبضيع: الجزيرة في البحر، وقد غلب على بعضها. [ثمّ استشهد بشعر]
والبضيع، والبضيع، وباضع: مواضع. (1: 418)
البضع: عقد الزّواج، والتّزويج. وأبضع المرأة:
زوّجها. والبضع: التّزوّج، وقد بضع يبضع بضعا.
(الإفصاح 1: 337)
البضع: المهر. (الإفصاح 1: 342)
البضعة: أكبر من الوذرة، الجمع: بضع وبضع وبضاع وبضعات.
بضع كمنع: قطع. (الإفصاح 1: 401)
البضع: بضع الجرح يبضعه بضعا: شقّه، والمبضع:
ما يبضع به العرق والأديم. (الإفصاح 1: 538)
البضع: بضع العود يبضعه بضعا وبضّعه: قطعه فانبضع. (الإفصاح 2: 1187)
البضع: هو في العدد من الثّلاثة أو من الأربعة إلى التّسعة، أو من الواحد إلى الأربعة. وقيل: هو ما بين العقدين: من واحد إلى عشرة، ومن أحد عشر إلى عشرين، أو من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. وهو مع المذكّر بهاء، ومعها بغير هاء.
ولا يستعمل فيما زاد على العشرين. وقيل: يجوز، فيقال: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة.
وقيل: يستوي فيه المذكّر والمؤنّث، فيقال: بضع رجال وبضع نساء.
وقيل:"لا يذكر البضع إلّا مع العشرة والعشرين إلى التّسعين، ولا يقال: فيما بعد ذلك، يعني أنّه يقال:"
مائة ونيّف، ولا يقال: بضع ومائة، ولا بضع وألف.
(الإفصاح 2: 1255)
وبضّعه: شقّه، والمبضع: المشرط، الجمع: مباضع.
(الإفصاح 2: 1358)
الزّمخشريّ: بضع من الشّاة بضعة، إذا قطع قطعة، وبضع الخشبة. [ثمّ استشهد بشعر]
وفلان جيّد البضعة، إذا كان لحيما، كقولك: جيّد الكدنة. وهو خاظي البضيع، أي سمين.
وعندي بضعة عشر من الرّجال وبضع عشرة من النّساء، الذّكور بالتّاء والإناث بطرحها، على سنن حكم العدد. وأقمت عنده بضع سنين، وهو ما بين الثّلاث والعشر.
وشجّة باضعة، وهي الّتي تبلغ اللّحم. وسمعت للسّيوف بضعة، وللسّياط خضعة، أي صوت قطع وصوت وقع.
وهذه بضاعة مزجاة. وتقول: قد نعّشت ضائعنا، ونفّقت بضائعنا. [ثمّ استشهد بشعر]
وأبضعته كذا، إذا جعلته بضاعة له. واستبضعت