فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 5، ص: 764
كذا، إذا جعلته بضاعة لك. [ثمّ استشهد بشعر]
ويقولون: هو باضع الحيّ: لمن يحمل بضائعهم.
ومن المجاز: من رضع معك رضعه، فهو منك بضعه، أي هو بعضك.
ومن الكناية: بضع المرأة بضعا، وباضعها بضاعا وملك بضعها، إذا عقد عليها.
وبضعت من الماء: رويت، لأنّك تقطع الشّرب عند الرّيّ، يقال: حتّى متى تكرع ولا تبضع.
وبضعت من فلان، إذا سئمت من تكرير النّصح عليه فقطعته. (أساس البلاغة: 24)
وروي: أنّه لمّا خطب خديجة استأذنت أباها وهو ثمل، فقال: هو الفحل لا يقرع أنفه، فنحرت بعيرا وخلّقت أباها بالعبير.
البضع: مصدر بضع المرأة، إذا جامعها. ومثله فيما حكاه سيبويه: قرعها قرعا، وذقطها ذقطا. و"فعل"في المصادر غير غريب، منه الشّغل والسّكر والكفر، وأخوات لها.
ويقال لعقد النّكاح: بضع أيضا، كما استعمل النّكاح في المعنيين، وأراد هاهنا صاحب البضع، فحذف.
(الفائق 1: 115)
الرّاغب: البضاعة: قطعة وافرة من المال تقتنى للتّجارة، يقال: أبضع بضاعة وابتضعها، قال تعالى:
هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا يوسف: 65، وقال تعالى:
بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ يوسف: 88.
والأصل في هذه الكلمة: البضع، وهو جملة من اللّحم تبضع، أي تقطع، يقال: بضعته وبضّعته فابتضع وتبضّع، كقولك: قطعته وقطّعته فانقطع وتقطّع.
والمبضع: ما يبضع به، نحو المقطع.
وكنّي بالبضع عن الفرج، فقيل: ملكت بضعها، أي تزوّجتها، وباضعها بضاعا، أي باشرها.
وفلان حسن البضع والبضيع والبضعة والبضاعة:
عبارة عن السّمن.
وقيل للجزيرة المنقطعة عن البرّ: بضيع.
وفلان بضعة منّي، أي جار مجرى بعض جسدي لقربه منّي.
والباضعة: الشّجّة الّتي تبضع اللّحم.
والبضع بالكسر: المنقطع من العشرة، ويقال ذلك لما بين الثّلاث إلى العشرة، وقيل: بل هو فوق الخمس ودون العشرة، قال تعالى: فِي بِضْعِ سِنِينَ الرّوم: 4.
ابن الأثير: فيه"تستأمر النّساء في أبضاعهنّ"، يقال: أبضعت المرأة إبضاعا إذا زوّجتها.
والاستبضاع: نوع من نكاح الجاهليّة، وهو"استفعال"من البضع: الجماع؛ وذلك أن تطلب المرأة جماع الرّجل لتنال منه الولد فقط. كان الرّجل منهم يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه.
ويعتزلها فلا يمسّها حتّى يتبيّن حملها من ذلك الرّجل، وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
ومنه الحديث:"و بضعه أهله صدقة"أي مباشرته.
ومنه حديث أبي ذرّ:"و بضيعته أهله صدقة".
ومنه الحديث:"عتق بضعك فاختاري"أي صار