المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 5، ص: 767
بضائع الحيّ ويجلبها، والسّيف القطّاع، جمعه: بضعة محرّكة. وباضع: موضع بساحل بحر اليمن، أو جزيرة فيه.
وبضعت به كمنع بضوعا، إذا أمرته بشي ء فلم يفعله فدخلك منه.
ومن الماء بضعا وبضوعا وبضاعا: رويت.
والبضيع كأمير: الجزيرة في البحر، ومرسى دون جدّة ممّا يلي اليمن، والعرق، وجبل، والبحر، والماء النّمير كالباضع، والشّريك، جمعه: بضع.
وكسفينة: الجنيبة تجنب مع الإبل.
وكزبير: موضع أو جبل بالشّام، وموضع عن يسار الجار.
وبئر بضاعة بالضّمّ وقد تكسر بالمدينة؛ قطر رأسها ستّة أذرع.
وأبضعة: ملك من ملوك كندة أخو مخوس، وتقدّم في السّين.
والأبضع: المهزول.
وأبضعها: زوّجها، والشّي ء جعله بضاعة كاستبضعه، والماء فلانا: أرواه، وعن المسألة: شفاه، والكلام: بيّنه بيانا شافيا.
وتبضّع العرق: تبصّع، وبالمعجمة أصحّ، وانبضع:
انقطع، وابتضع: تبيّن. (3: 5)
الطّريحيّ: وقوله: فِي بِضْعِ سِنِينَ الرّوم: 4، البضع بالكسر وقد يفتح: يقال لما بين الثّلاثة إلى التّسع، وقيل: ما بين الثّلاثة إلى العشرة. وهو قطعة من العدد يستوي فيه المذكّر والمؤنّث، تقول: بضع سنين وبضع عشر رجلا وبضع عشرة امرأة.
وفي الخبر:"أهدي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله هريسة من هرائس الجنّة، فزادت في قوّته صلّى اللّه عليه وآله بضع وأربعين رجلا".
وفيه:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة".
والبضع بالضّمّ: يطلق على عقد النّكاح وعلى الجماع وعلى الفرج، والجمع: أبضاع، مثل قفل وأقفال.
والمباضعة: المجامعة، ومنه"الكحل يزيد في المباضعة".
وفي الحديث المشهور:"فاطمة بضعة منّي"بفتح الباء، أي أنّها جزء منّي كما أنّ القطعة من اللّحم جزء من اللّحم.
والباضعة: من الشّجاج، وهي الّتي تشقّ اللّحم وتبضعه بعد الجلد وتدمى إلّا أنّها لا تسيل الدّم. ومنه الحديث:"و في الباضعة بعيران".
و"أبضعة"وزان أرنبة: ملك من كندة، وقيل:
أبصعة بالمهملة، ومنه الحديث:"لعن اللّه الملوك الأربعة"وذكر منهم أبضعة.
وبئر بضاعة: بئر بالمدينة لقوم من خزرج.
و"بضاعة": اسم رجل أو امرأة، وأهل اللّغة يفتحون الباء ويكسرونها، والمحفوظ من الحديث الضّمّ، وقد حكي عن بعضهم بالصّاد المهملة، وليس بمحفوظ.
والإبضاع: هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعا، ولا حصّة له في ربحه، بخلاف المضاربة.
الجزائريّ: البضع والنّيّف: