المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 5، ص: 771
لأجل التّجارة. وليس شرطه مفقودا لاتّحاد فاعله وفاعل الفعل المعلّل به؛ إذ المعنى كتموه لأجل تحصيل المال به، ولا يجوز أن يكون تمييزا. (12: 204)
مثله القاسميّ. (9: 3522)
2 -... وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. يوسف: 88
راجع"زجو- مزجاة".
بضع
1 -وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. يوسف: 42
ابن عبّاس: دون العشرة. (الطّبريّ 12: 225)
مجاهد: ما بين الثّلاث إلى التّسع.
مثله قتادة. (الطّبريّ 12: 224)
ومثله الأصمعيّ. (الزّجّاج 3: 112)
من الثّلاثة إلى السّبعة. (ابن عطيّة 3: 247)
الضّحّاك: البضع: أربع عشرة سنة.
مثله طاووس. (الآلوسيّ 12: 248)
قتادة: لبث يوسف في السّجن سبع سنين.
مثله ابن جريج. (الطّبريّ 12: 224)
وهذا المعنى مرويّ عن الإمام الصّادق عليه السّلام.
(الكاشانيّ 3: 22)
قطرب: البضع: ما بين الثّلاث إلى السّبع.
(الزّجّاج 3: 112)
الفرّاء: ذكروا أنّه لبث سبعا بعد خمس. والبضع:
مادون العشرة. (2: 46)
أبو عبيدة: البضع: لا يبلغ العقد ولا نصف العقد، وإنّما هو من الواحد إلى الأربعة. (ابن عطيّة 3: 247)
الأخفش: البضع: من الواحد إلى العشرة.
(ابن عطيّة 3: 247)
الطّبريّ: واختلف أهل التّأويل في قدر البضع الّذي لبث يوسف في السّجن، فقال بعضهم: سبع سنين.
وقال آخرون: البضع: ما بين الثّلاث إلى التّسع.
وقال آخرون: بل هو مادون العشر.
وزعم الفرّاء أنّ البضع لا يذكر إلّا مع عشر، ومع العشرين إلى التّسعين، وهو نيّف ما بين الثّلاثة إلى التّسعة، وقال: كذلك رأيت العرب تفعل، ولا يقولون:
بضع ومئة، ولا بضع وألف، وإذا كانت للذّكر، قيل:
بضع.
والصّواب في البضع: من الثّلاث إلى التّسع إلى العشر، ولا يكون دون الثّلاث، وكذلك ما زاد على العقد إلى المائة، وما زاد على المائة فلا يكون فيه بضع.
الزّجّاج: اختلفوا في البضع فقال بعضهم: البضع ما بين الثّلاث إلى الخمس.
واشتقاق البضع والبضعة من: قطعت الشّي ء، فمعناه القطعة من العدد؛ فجعل لما دون العشرة: من الثّلاث إلى التّسع. (3: 112)
الطّوسيّ: والبضع: قطعة من الدّهر. (6: 145)
الميبديّ: أي سبع سنين، وقيل: سبع سنين بعد