المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 295
بشعر]
والبيّعان: البائع والمشتري، وجمعه: باعة عند كراع، ونظيره عيّل وعالة وسيّد وسادة. وعندي أنّ ذلك كلّه إنّما هو جمع"فاعل"، فأمّا"فيعل"فجمعه بالواو والنّون.
والبيع: اسم المبيع، والجمع: بيوع.
والبياعات: الأشياء المبتاعة للتّجارة.
ورجل بيوع: جيّد البيع، وبيّاع: كثيره، وبيّع كبيوع، والجمع: بيّعون ولا يكسّر. والأنثى بيّعة، والجمع: بيّعات ولا يكسّر، حكاه سيبويه.
وبايعه عليه مبايعة: عاهده.
والبيعة: كنيسة النّصارى، وقيل: كنيسة اليهود.
البيع: ضدّ الشّراء، وقيل: هما سواء، يستعمل كلّ منهما في معنى الآخر، باع الشّي ء وباعه منه وله، يبيعه بيعا ومبيعا.
وابتاعه: أعطاه إيّاه بثمن.
وباع عليه القاضي، أي من غير رضاه.
وأباع الشّي ء: عرّضه للبيع.
واستبا عني الشّي ء: سألني أن أبيعه إيّاه. وجمع البيع: بيوع.
ورجل بيوع وبيّاع: مبالغة من البيع.
والبياعات: الأشياء الّتي تباع للتّجارة.
والبيّعان: البائع والمشتري، ولكن إذا أطلق البائع كان المقصود باذل السّلعة.
وابتاع الشّي ء: اشتراه. (الإفصاح 2: 1199)
الطّوسيّ: البيع هو استبدال المتاع بالثّمن، تقول:
باع يبيع بيعا، وابتاع ابتياعا، واستباع استباعة، وبايعه مبايعة، وتبايعوا تبايعا.
والبيع: نقيض الشّراء، والبيع أيضا: الشّراء، لأنّه تارة عقد على الاستبدال بالثّمن، وتارة على الاستبدال بالمتاع. (2: 305)
نحوه الطّبرسيّ. (1: 395)
الرّاغب: البيع: إعطاء المثمن وأخذ الثّمن، والشّراء: إعطاء الثّمن وأخذ المثمن، ويقال للبيع:
الشّراء، وللشّراء: البيع؛ وذلك بحسب ما يتصوّر من الثّمن والمثمن. [إلى أن قال:]
والمبايعة والمشارة تقالان فيهما. [ثمّ ذكر آيات]
وبايع السّلطان، إذا تضمّن بذل الطّاعة له. بما رضخ له، ويقال لذلك: بيعة ومبايعة. (67)
نحوه الفيروز اباديّ. (بصائر ذوي التّمييز 2: 28)
الزّمخشريّ:"اشترى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم" [الحديث كما تقدّم عن الخطّابيّ]
البيّع"فيعل"من باع، بمعنى اشترى، كليّن من لان، وانتصابه على التّمييز. (الفائق 1: 348)
باعه، وباع منه. وباع عليه القاضي ضيعته"و لا بيع أحدكم على بيع أخيه".
وهذا المتاع لا يبتاع، ونعم المتاع وبئس المبتاع، واستباعه عبده، و"البيّعان بالخيار"أي البائع والمشتري.