فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 297
الحديث، وكتمت منه الحديث، وسرقت زيدا المال وسرقت منه المال.
وربّما دخلت"اللّام"مكان"من"يقال: بعتك الشّي ء وبعته لك، فاللّام زائدة، زيادتها في قوله تعالى:
وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ الحجّ: 26، والأصل:
بوّانا إبراهيم.
وابتاعها زيد الدّار، بمعنى اشتراها، وابتاعها لغيره:
اشتراها له.
باع عليه القاضي، أي من غير رضاه، وفي الحديث:
"لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه"أي لا يشتر لأنّ النّهي في هذا الحديث إنّما هو على المشتري لا على البائع، بدليل رواية البخاريّ"لا يبتاع الرّجل على بيع أخيه". ويؤيّده،"يحرم سوم الرّجل على سوم أخيه".
والمبتاع: مبيع على النّقص ومبيوع على التّمام، مثل مخيط ومخيوط.
والأصل في البيع: مبادلة مال بمال، لقولهم: بيع رابح وبيع خاسر؛ وذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنّه أطلق على"العقد"مجازا، لأنّه سبب التّمليك والتّملّك.
وقولهم: صحّ البيع أو بطل ونحوه، أي صيغة البيع، لكن لمّا حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو مذكّر أسند الفعل إليه بلفظ التّذكير.
والبيعة: الصّفقة على إيجاب البيع، وجمعها: بيعات بالسّكون، وتحرّك في لغة هذيل، كما تقدّم في بيضة وبيضات.
وتطلق أيضا على المبايعة والطّاعة، ومنه:"أيمان البيعة"وهي الّتي رتّبها الحجّاج مشتملة على أمور مغلّظة، من طلاق وعتق وصوم ونحو ذلك.
والبيعة بالكسر للنّصارى، والجمع: بيع، مثل سدرة وسدر. (1: 69)
الفيروز اباديّ: باعه يبيعه بيعا ومبيعا، والقياس مباعا، إذا باعه وإذا اشتراه ضدّ، وهو مبيع ومبيوع.
وباعه من السّلطان، إذا سعى به إليه، وهو بائع، جمعه: باعة.
والبياعة بالكسر: السّلعة، جمعه: بياعات. وكسيّد:
البائع والمشتري والمساوم، جمعه: بيعاء كعنباء، وأبيعاء.
وباع على بيعه: قام مقامه في المنزلة والرّفعة وظفر به.
وامرأة بائع: نافقة لجمالها.
وبيع الشّي ء، وقد تضمّ باؤه، فيقال: بوع.
والبيعة بالكسر: متعبّد النّصارى، جمعه كعنب.
وهيئة البيع كالجلسة.
وأبعته: عرضته للبيع، وابتاعه: اشتراه، والتّبايع:
المبايعة، واستباعه: سأله أن يبيعه منه، وانباع: نفق.
الطّريحيّ: في الحديث:"البيّعان بالخيار ما لم يفترقا"يريد بهما للبائع والمشتري، فإنّه يقال لكلّ منهما: بيّع وبائع، والمراد بالتّفرّق ما كان بالأبدان كما ذهب إليه معظم الفقهاء، وقيل: إنّه بالأقوال، وليس بالمعتمد.
وفيه:"نهى عن بيع وسلف"و"نهى عن بيعين في"