المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 787
الضّحّاك: يعني حلق الرّأس. (الطّبريّ 17: 150)
مثله قتادة. (الماورديّ 4: 20)
الحسن: إزالة قشف الإحرام، من تقليم ظفر، وأخذ شعر وغسل، واستعمال الطّيب. (الماورديّ 4: 21)
نحوه مالك. (ابن العربيّ 3: 1282)
ابن زيد: التّفث: حرمهم. (الطّبريّ 17: 150)
الإمام الباقر عليه السّلام: قصّ الشّارب والأظفار.
(البحرانيّ 6: 550)
نحوه الإمام الصّادق. (البحرانيّ 6: 549)
التّفث: حفوف الرّجل من الطّيب، فإذا قضى نسكه حلّ له الطّيب. (البحرانيّ 6: 551)
الإمام الصّادق عليه السّلام: الحفوف والشّعث. ومن التّفث: أن يتكلّم بكلام قبيح، فإذا دخلت مكّة وطفت بالبيت وتكلّمت بكلام طيّب كان ذلك كفّارته.
(البحرانيّ 6: 551)
هو الحلق، وما في جلد الإنسان. (البحرانيّ 6: 552)
الإمام الرّضا عليه السّلام: التّفث: تقليم الأظفار، وطرح الوسخ، وطرح الإحرام. (البحرانيّ 6: 547)
الزّجّاج:"التّفث"في التّفسير جاء- وأهل اللّغة لا يعرفون إلّا من التّفسير- قالوا: التّفث: الأخذ من الشّارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، والأخذ من الشّعر، كأنّه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. (3: 423)
نفطويه: أي ليزيلوا عنهم أدرانهم.
(القرطبيّ 12: 49)
سألت أعرابيّا فصيحا ما معنى قوله: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ فقال: ما أفسّر القرآن ولكنّا نقول للرّجل:
ما أتفثك وما أدرنك! (الفخر الرّازيّ 23: 30)
القمّيّ: أي يحلقوا رؤوسهم، ويغتسلوا من الوسخ.
القفّال: [نقل قول الزّجّاج ونفطويه ثمّ قال:]
وهذا أولى من قول الزّجّاج؛ لأنّ القول قول المثبت، لا قول النّافي. (الفخر الرّازيّ 23: 30)
الماورديّ: قيل لبعض الصّلحاء: ما المعنى في شعث المحرم؟ قال: ليشهد اللّه تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك، فيعلم صدقك في بذلها لطاعته.
وسئل الحسن عن التّجرّد في الحجّ، فقال: جرّد قلبك من السّهو، ونفسك من اللّهو، ولسانك من اللّغو، ثمّ يجوز كيف شئت. [ثمّ استشهد بشعر] (4: 20)
الطّوسيّ: التّفث: مناسك الحجّ، من الوقوف، والطّواف، والسّعي، ورمي الجمار، والحلق بعد الإحرام، من الميقات. (7: 311)
الرّاغب: أي أزالوا وسخهم. (73)
البغويّ: التّفث: الوسخ والقذارة من طول الشّعر والأظفار، والشّعث، تقول العرب لمن تستقذر: ما أتفثك، أي ما أوسخك! والحاجّ أشعث أغبر، أي لم يحلق شعره ولم يقلّم ظفره.
فقضاء التّفث: إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا أدرانهم. والمراد منه: الخروج عن الإحرام بالحلق وقصّ الشّارب، ونتف الإبط والاستحداد، وقلم الأظفار، ولبس الثّياب. (3: 336)
نحوه الميبديّ (6: 363) ، والخازن (5: 12) ،