المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 788
والبروسويّ (6: 27) .
الزّمخشريّ: قضاء التّفث: قصّ الشّارب والأظفار، ونتف الإبط والاستحداد، والتّفث: الوسخ، فالمراد: قضاء إزالة التّفث. (30: 11)
نحوه البيضاويّ (2: 90) ، والشّربينيّ (2: 55) ، وأبو السّعود (4: 379) ، والكاشانيّ (3: 377) ، وشبّر (4: 239) .
ابن العربيّ: فيها أربع مسائل: المسألة الأولى في ذكر التّفث، قال القاضي الإمام: هذه لفظة غريبة عربيّة، لم يجد أهل المعرفة فيها شعرا، ولا أحاطوا بها خبرا.
وتكلّم السّلف عليها على خمسة أقوال. [ثمّ نقلها وأضاف:]
فأمّا قول ابن عبّاس وابن عمر فلو صحّ عنهما لكان حجّة، لشرف الصّحبة والإحاطة باللّغة.
وأمّا قول قتادة: إنّه حلق الرّأس، فمن قول مالك.
وأمّا قول مجاهد: إنّه رمي الجمار، فمن قول ابن عمر وابن عبّاس، ثمّ تتبّعت التّفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر ابن المثنّى قد قال: إنّه قصّ الأظفار، وأخذ الشّارب، وكلّ ما يحرم على المحرم، إلّا النّكاح. ولم يجئ فيه بشعر يحتجّ به.
وقال صاحب العين: التّفث هو الرّمي، والحلق، والتّقصير، والذّبح، وقصّ الأظفار والشّارب، ونتف الإبط.
وذكر الزّجّاج والفرّاء نحوه، ولا أراه أخذه إلّا من قول العلماء.
وقال قطرب: تفث الرّجل، إذا كثر وسخه. [ثمّ استشهد بشعر]
وما ذكره قطرب هو الّذي قاله مالك؛ وهو الصّحيح في التّفث، وهذه صورة قضاء التّفث لغة.
وأمّا حقيقته الشّرعيّة فإذا نحر الحاجّ أو المعتمر هديه، وحلق رأسه، وأزال وسخه، وتطهّر وتنقّى، ولبس الثّياب، فيقضي تفثه. (3: 1282)
ابن عطيّة: والتّفث: ما يصنعه المحرم عند حلّه، من تقصير شعر وحلقه وإزالة شعث، ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث، وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه؛ إذ لا يقضى التّفث إلّا بعد ذلك.
مثله أبو حيّان. (6: 365)
النّيسابوريّ: أجمع أهل التّفسير على أنّ المراد هاهنا إزالة الأوساخ والزّوائد، كقصّ الشّارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، فتقدير الآية: ثمّ ليقضوا إزالة تفثهم. (17: 95)
الآلوسيّ: هو في الأصل: الوسخ والقذر. قال أبو محمّد البصريّ: التّفث من"التّفّ"وهو وسخ الأظفار، وقلبت الفاء ثاء كما في"مغثور"، وفسّره جمع هنا بالشّعور والأظفار الزّائدة ونحو ذلك. [إلى أن قال:]
وقد يقال: إنّ المراد من إزالة التّفث بالمعنى السّابق:
قضاء المناسك كلّها، لأنّها لا تكون إلّا بعده، فكأنّه أراد أنّ قضاء التّفث هو قضاء النّسك كلّه، بضرب من التّجوّز، ويؤيّده ما أخرجه عن ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما أنّه قال: قضاء التّفث: قضاء النّسك كلّه.
الطّباطبائيّ: التّفث: شعث البدن، وقضاء التّفث:
إزالة ما طرأ بالإحرام من الشّعث، بتقليم الأظفار وأخذ