فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 1، ص: 365

الرّاغب: كناية عن المهور، والأجر والأجرة يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجرى العقد، ولا يقال إلّا في النّفع دون الضّرّ، نحو قوله: لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ البقرة: 277، وقوله تعالى: فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ الشّورى: 40، والجزاء يقال فيما كان عن عقد وغير عقد، ويقال في النّافع والضّارّ، نحو قوله: وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا الدّهر: 12، وقوله: فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ النّساء: 93. (11)

الميبديّ: الأجر هنا: المهر، وسمّي أجرا، لأنّه أجر الاستمتاع، ولهذا يتأكّد بالخلوة والدّخول.

مثله أبو حيّان (3: 218) ، والكاشانيّ (1: 405) ، والبروسويّ (2: 189) .

الزّمخشريّ: (اجورهنّ) : مهورهنّ، لأنّ المهر ثواب على البضع. (1: 519)

نحوه الطّبرسيّ (2: 32) ، والبيضاويّ (1: 213) ، وأبو عبيدة (1: 123) .

الفخر الرّازيّ: (اجورهنّ) أي مهورهنّ، قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا إلى قوله:

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ النّساء:

25، وهي المهور، وكذا قوله: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ النّساء: 24، هاهنا، وقال تعالى في آية أخرى:

وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ الممتحنة: 10. وإنّما سمّي المهر أجرا، لأنّه بدل المنافع، وليس ببدل من الأعيان، كما سمّي بدل منافع الدّار والدّابّة أجرا، واللّه أعلم. (10: 48)

القرطبيّ: يعمّ المال وغيره، فيجوز أن يكون الصّداق منافع أعيان. (5: 133)

القاسميّ: مهورهنّ كاملة. (5: 1187)

2 -... وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... النّساء: 25

ابن زيد: الصّداق. (الطّبريّ 5: 19)

الطّبريّ: وأعطوهنّ مهورهنّ. (5: 19)

مثله السّجستانيّ (32) ، والطّوسيّ (3: 170) ، والميبديّ (2: 474) ، والطّبرسيّ (2: 34) ، وأبو حيّان (3: 222) ، والبروسويّ (2: 190) ، والآلوسيّ(5:

10)، والقاسميّ (5: 1195) ، ورشيد رضا (5: 21) .

الزّمخشريّ: وأدّوا إليهنّ مهورهنّ بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء واللّزّ. (1: 520)

نحوه الطّباطبائيّ. (4: 278)

الفخر الرّازيّ: في تفسير الآية قولان:

الأوّل: إنّ المراد من الأجور المهور، وعلى هذا التّقدير فالآية تدلّ على وجوب مهرها إذا نكحها، سمّي لها المهر أو لم يسمّ، لأنّه تعالى لم يفرّق بين من سمّى وبين من لم يسمّ في إيجاب المهر، ويدلّ على أنّه قد أراد مهر المثل قوله تعالى: (بالمعروف) ، وهذا إنّما يطلق فيما كان مبنيّا على الاجتهاد وغالب الظنّ في المعتاد والمتعارف، كقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 233.

الثّاني: قال القاضي: إنّ المراد من (اجورهنّ) النّفقة عليهنّ. قال هذا القائل: وهذا أولى من الأوّل، لأنّ المهر مقدّر، ولا معنى لاشتراط المعروف فيه، فكأنّه تعالى بيّن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت