فهرس الكتاب

الصفحة 4001 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 369

النّصوص التّفسيريّة

ثقفتموهم

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ... البقرة: 191

ابن عبّاس: وجدتموهم في الحلّ والحرم. (26)

نحوه الزّجّاج (1: 263) ، والطّبرسيّ (1: 286) ، وابن الجوزيّ (1: 198) ، والكاشانيّ (1: 209) ، وشبّر (1: 195) ، والقاسميّ (3: 475) .

مقاتل: أي حيث أدركتموهم في الحلّ والحرم، صارت هذه الآية منسوخة بقوله: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ البقرة: 191.

نحوه البغويّ. (1: 237)

الطّبريّ: اقتلوهم في أيّ مكان تمكّنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم. (2: 191)

الماورديّ: يعني حيث ظفرتم بهم. (1: 251)

الواحديّ: حيث وجدتموهم وأخذتموهم، يقال:

ثقفنا فلانا في موضع كذا، أي أخذناه. (1: 292)

نحوه الزّمخشريّ (1: 342) ، والنّسفيّ (1: 98) .

ابن عطيّة: معناه أحكمتم غلبهم، ولقيتموهم قادرين عليهم. (1: 262)

القرطبيّ: [نحو ابن عطيّة وأضاف:]

وفي هذا دليل على قتل الأسير. (2: 351)

البيضاوي: حيث وجدتموهم في حلّ أو حرم.

وأصل الثّقف: الحذق في إدراك الشّي ء علما كان أو عملا، فهو يتضمّن معنى الغلبة، ولذلك استعمل فيها.

[ثمّ استشهد بشعر] (1: 105)

مثله أبو السّعود (1: 247) ، والآلوسيّ. (2: 75) .

نحوه البروسويّ. (1: 306)

أبو حيّان: ضمير المفعول عائد على الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ البقرة: 190، وهذا أمر بقتلهم، وحَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ عامّ في كلّ مكان حلّ أو حرم، ويلزم منه عموم الأزمان في شهر الحرام وفي غيره.

وفي"المنتخب"أمر في الآية الأولى بالجهاد بشرط إقدام الكفّار على المقاتلة، وفي هذه الآية زاد في التّكليف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا، واستثنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام، انتهى.

وليس كما قال:"إنّه زاد في التّكليف فأمر بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا"لأنّ الضّمير عائد على (الّذين يقاتلونكم) ، فالوصف باق؛ إذ المعنى: واقتلوا الّذين يقاتلونكم حيث ثقفتموهم. فليس أمرا بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا. (2: 66)

الشّربينيّ: أي وجدتموهم في حلّ أو حرم. وقرأ أبو عمرو بإدغام الثّاء في الثّاء بخلاف عنه حيث جاء.

رشيد رضا: أي إذا نشب القتال فاقتلوهم أينما أدركتموهم وصادفتموهم، ولا يصدّنّكم عنهم أنّكم في أرض الحرام، إلّا ما يستثنى في الآية بشرطه. (2: 209)

نحوه المراغيّ. (2: 89)

محمّد جواد مغنيّه: أي اقتلوا الكافرين في أيّ زمان أو مكان كانوا إلّا في المسجد الحرام، فإنّ القتال فيه محرّم إلّا أن يبتدئوا به. (1: 298)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت