فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 1، ص: 415
أَجَلِهِ ... البقرة: 282
الطّبريّ: إلى أجل الحقّ، فإنّ الكتاب أحصى للأجل والمال.
وقال بعض نحويّي البصريّين: تأويل قوله: (الى اجله) إلى أجل الشّاهد، ومعناه إلى الأجل الّذي تجوز شهادته فيه. (3: 130)
الطّوسيّ: والهاء في قوله: (أجله) يحتمل أن تكون عائدة إلى أجل الدّين، وهو الأقوى.
الثّاني: إلى أجل الشّاهد، أي الوقت الّذي تجوز فيه الشّهادة. (2: 375)
نحوه الطّبرسيّ. (1: 399)
الزّمخشريّ: إلى وقته الّذي اتّفق الغريمان على تسميته. (1: 404)
أبو حيّان: نصّ على"الأجل"للدّلالة على وجوب ذكره، فيكتب كما يكتب أصل الدّين ومحلّه إن كان ممّا يحتاج فيه إلى ذكر المحلّ، ونبّه بذكر الأجل على صفة الدّين ومقداره، لأنّ الأجل بعض أوصافه، والأجل هنا هو الوقت الّذي اتّفق المتداينان على تسميته. (2: 350)
الآلوسيّ: حال من الهاء في (تكتبوه) ، أي مستقرّا في ذمّة المدين إلى وقت حلوله الّذي أقرّ به، وليس متعلّقا بتكتبوه لعدم إستمرار الكتابة إلى الأجل؛ إذ هي ممّا ينقضي في زمن يسير. (3: 60)
الثّامن- أجل الأضاحيّ في الحجّ
لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. الحجّ: 33
ابن عبّاس: ما لم يسمّ بدنا. (الطّبريّ 17: 157)
الأجل المسمّى: الخروج من مكّة.
أي إلى الخروج والانتقال من هذه الشّعائر إلى غيرها. (أبو حيّان 6: 368)
مجاهد: في أشعارها وأوبارها وألبانها، قبل أن تسمّيها بدنة. (الطّبريّ 17: 157)
قبل أن تسمّى هديا. (الطّبريّ 17: 158)
نحوه قتادة، والضّحّاك. (الطّبرسيّ 4: 83)
عطاء: إلى أن تقلّد. (الطّبريّ 17: 158)
إلى أن تنحر. (الطّبريّ 17: 158)
نحوه الطّباطبائيّ. (14: 374)
هو ركوب البدن، وشرب لبنها إن احتاج.
(الطّبريّ 17: 158)
قتادة: في ظهورها وألبانها، فإذا قلّدت فمحلّها إلى البيت العتيق. (الطّبريّ 17: 158)
ابن أبي نجيح: إلى أن توجبها بدنة.
(الطّبريّ 17: 158)
ابن زيد:"الأجل المسمّى"هو انقضاء أيّام الحجّ الّتي ينسك للّه فيهنّ. (الطّبريّ 17: 159)
الطّبريّ: قال محمّد بن أبي موسى: الخروج منه إلى غيره. (17: 159)
الطّوسيّ: قال قوم: (الى اجل مسمّى) ، يعني يوم القيامة. (7: 314)
الزّمخشريّ: إلى أن تنحر ويتصدّق بلحومها ويؤكل منها. (3: 14)
الطّبرسيّ: فمن تأوّل أنّ"الشّعائر"الهدي قال: إنّ