فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 505
منها ستّ في سهم الإرث، وهي"الثّلث"مفردا ومثنّى في (23) إلى (25) . كما جاء منها (خمس) معرّفة باللّام في (15) و (20) و (23) و (24) و (25) ، وستّ عشرة منها معرّفة بالإضافة في (1) و (2) و (5) إلى (12) و (23) و (26) ، وجاء سائر الآيات- وهي إحدى عشرة- نكرة في (3) و (13) و (14) و (16) و (17) و (18) و (19) و (21) و (22) و (27) و (28) . منها (11) آية مكّيّة، و (21) آية مدنيّة، فالمدنيّ ضعف المكّيّ تقريبا، لأنّ المدينة كانت بلد التّشريع والحساب.
ثامنا: والّذي يجلب النّظر أنّها جاءت منفردة عن باقي الأعداد (12) مرّة: (1) و (2) مكرّرين و (4) و (7) و (9) و (10) و (11) و (13) و (15) و (18) و (20) .
وجاءت مع عدد آخر 18 مرّة: (3) مع الثّمانية، و (5) مع مئة وتسع، و (6) مع سبعة وعشرة، و (8) مع عشرة، و (12) مع آلاف، و (14) مع ثالث، و (17) مع رابع وخمسة وسادس، و (16) مع هذه الأعداد إضافه إلى سبعة وثامن، و (19) مع اثنين، و (21) و (22) مع مثنى ورباع، و (23) مع ثنتين والسّدس، و (24) مع السّدس، و (25) مع الأنثيين، و (27) مع الأربعين، و (28) مع عشر وأربعين.
كما أنّ ما دلّ منها على مضاعف مثل: مثنى وثلاث ورباع ثلاثة مكرّرة والمجموع ستّ: (21) و (22) ، وما دلّ على جزء العدد"ثلث"مفردا ثلاث مرّات: (23) و (25) و (26) ، ومثنّى ثلاث مرّات: (23) و (25) و (26) والمجموع ستّ، والسّدس ثلاث مرّات: (23) مرّتين و (24) مرّة، والنّصف ثلاث مرّات: (23) و (25) و (26) ، وثلاثون وأربعون كلّ منهما مرّتين: (27) و (28) ، و"الأربعون"فيهما مكمّل ل"الثّلاثين"، وعشرة مرّتين: (6) و (8) ، وكلاهما جاء مع فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ،* واثنين ثلاث مرّات: (19) ، و (23) ، و (25) ، وكلّ من سبعة وثمانية أو ثامن مرّتين:
(3) و (6) و (16) ، وثالث مرّتين: (17) و (19) ، وتسع مرّة: (5) ، وكلّ من مئة وآلاف مرّة: (5) و (12) . ففيها نوع من التّوازن بين الأرقام، كما أنّ فيها توازن بين المواضيع، فجاء مرّتين في التّثليث: (13) و (14) ، وفي الحرب: (12) و (15) ، وفي أصحاب الكهف: (5) و (16) ، وفي الطّلاق: (10) و (11) ، ومع ظلّ وظلمات:
(3) و (4) . وثلاث مرّات في الإرث: (23) إلى (25) ، ومرّة في أهل النّجوى: (17) ، وأهل المحشر: (18) ، واليتامى: (21) ، والحجّ: (6) ، وصلاة اللّيل: (27) ، وكفّارة اليمين: (8) ، وزكريّا: (7) ، وقوم ثمود: (9) وهكذا.
تاسعا: لقد أسهبوا في موضعين جمعا بين آيتيهما، أحدهما: شريعة، والآخر: عقيدة، وهما: مدّة الحمل، والتّثليث. ونكتفي هنا بالجمع بين آيتيهما وبيان ما فيهما من النّكات، ونحيل القرّاء في المباحث الفقهيّة أو العقليّة إلى النّصوص.
الموضع الأوّل: مدّة الحمل: جاءت فيها ثلاث آيات:
اثنتان مكّيّتان، وواحدة مدنيّة:
1 -وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْسانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ ... الأحقاف: 15
2 -وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا