فهرس الكتاب

الصفحة 4172 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 540

فضمّها، فإنّه يجعلها جميع ثمر. (1: 207)

الطّبريّ: كلوا من رطبه ما كان رطبا ثمره.

الميبديّ: حين يكون غضّا. هذه رخصة للمالك أن يأكل عند إدراكه قبل إخراج حقّ اللّه منه.

الزّمخشريّ: قرى ء (ثمره) بضمّتين. فإن قلت:

ما فائدة قوله: إِذا أَثْمَرَ وقد علم أنّه إذا لم يثمر لم يؤكل منه؟

قلت: لمّا أبيح لهم الأكل من ثمره قيل: إِذا أَثْمَرَ ليعلم أنّ أوّل وقت الإباحة وقت إطلاع الشّجر، الثّمر، لئلّا يتوهّم أنّه لا يباح إلّا إذا أدرك وأينع. (2: 56)

نحوه الرّازيّ (مسائل الرّازيّ: 89) ، ورشيد رضا (8: 136) .

أبو حيّان: وتقدّم النّظر- وهو الفكر- على الأكل لهذا السّبب، وهذا أمر بإباحة الأكل. وقيّده بقوله: إِذا أَثْمَرَ وإن كان من المعلوم أنّه إذا لم يثمر فلا أكل، تنبيها على أنّه لا ينتظر به محلّ إدراكه واستوائه بل متى أمكن الأكل منه فعل. (4: 237)

أبو السّعود: أي من ثمر كلّ واحد من ذلك إِذا أَثْمَرَ وإن لم يدرك ولم يينع بعد. وقيل: فائدته رخصة المالك في الأكل منه، قبل أداء حقّ اللّه تعالى.

نحوه البروسويّ (3: 112) ، والآلوسيّ (8: 38) .

المراغيّ: وفائدة قوله: إِذا أَثْمَرَ بيان أنّ أوّل وقت لإباحة الأكل هو وقت الإثمار، وليس بلازم أن يدرك ويينع، فالكرم ينتفع بثمره حصرما فعنبا فزبيبا، والنّخل يؤكل ثمره بسرا فرطبا فتمرا، والقمح يطحن ويؤكل خبزا أو يطبخ أو يعمل حلوى على أشكال شتّى.

عبد الكريم الخطيب: وفي القيد الوارد على الأكل من الثّمر، بقوله: (اذا اثمر) تقييد للأنظار بهذه الجنّات وتلك الزّروع، وملاحظة أطوار الحياة الّتي تتنقّل فيها، وأنّها لم تصل إلى هذا الطّور الّذي تحمل فيه الثّمر الّذي يصلح للأكل، إلّا بعد أن قطعت طريقا طويلا، في نموّها وتطوّرها.

وشأنها شأن الإنسان يكون بذرة في بطن أمّه، ثمّ ينشقّ عنه الرّحم وليدا، فطفلا، فغلاما، فصبيّا، فشابّا، فكهلا، فشيخا. (4: 323)

مكارم الشّيرازيّ: ماذا تعنى جملة إِذا أَثْمَرَ؟ ...

الظّاهر أنّ هذه الجملة تهدف إلى تقرير وبيان أنّ بمجرّد ظهور الثّمار على هذه الأشجار، وظهور سنابل القمح، والحبوب في الزّرع يجوز الانتفاع بها، حتّى إذا لم يعط منها حقوق الفقراء بعد، وإنّما يجب إيتاء هذا الحقّ لأهله حين حصاد الزّرع، وقطاف الثّمر. (4: 450)

3 -لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ.

يس: 35

أبو عبيدة: مجاز هذا مجاز قول العرب يذكرون الاثنين ثمّ يقتصرون على خبر أحدهما، وقد أشركوا ذاك فيه وفي القرآن وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ التّوبة: 34. [ثمّ استشهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت