فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 9، ص: 281
أهل العلم أنّ القصاص فيها ممكن بأن يقاس بمثل، ويوضع بمقدار ذلك الجرح. (3: 497)
شبّر: (و الجروح) غير ما ذكر، أو الأعمّ منه، ورفعه الكسائيّ أيضا، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر لما مرّ.
[لاحظ: ق ص ص]
الجوارح
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ. المائدة: 4
الإمام عليّ عليه السّلام: ما قتل من الجوارح مكلّبين، وذكرت اسم اللّه عليه. فكلوا من صيدهنّ. وما قتلت الكلاب لم تعلّموا من قبل أن تدركوه، فلا تطعموه.
(العروسيّ 1: 591)
الفهد من الجوارح والكلاب الكرديّة إذا علّمت فهي بمنزلة السّلوقيّة. (البحرانيّ 3: 328)
ابن عبّاس: من الكواسب. (88)
يعني ب (الجوارح) : الكلاب الضّواري، والفهود والصّقور وأشباهها.
الجوارح: الكلاب والصّقور المعلّمة. (الطّبريّ 6: 90)
كلّ شي ء صاد فهو جارح. (ابن الجوزيّ 2: 291)
الإمام السّجاد عليه السّلام: الباز والصّقر من الجوارح.
(الطّبريّ 6: 90)
مجاهد: صيد الفهد هو من الجوارح.
الطّير والكلاب. (الطّبريّ 6: 89)
مثله ابن عمير. (الطّبريّ 6: 90)
الضّحّاك: هي الكلاب. (الطّبريّ 6: 90)
نحوه السّدّيّ (233) ، والفرّاء (1: 302) .
طاووس: من الكلاب وغيرها من الصّقور والبيزان، وأشباه ذلك ممّا يعلّم. (الطّبريّ 6: 90)
الحسن: كلّ ما علّم فصاد من كلب أو صقر، أو فهد أو غيره. (الطّبريّ 6: 89)
الإمام الصّادق عليه السّلام: إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتّى تدركه فتذكّيه، وإن قتل فلا تأكل.
[و عنه عليه السّلام] وقد سئل عن إرسال الكلب والصّقر فقال:
وأمّا الصّقر فلا تأكل من صيده حتّى تدرك ذكاته، وأمّا الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم اللّه عليه، أكل الكلب منه أو لم يأكل.
صيد الكلب إن أرسله صاحبه وسمّى فليأكل كلّ ما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي، وإن كان غير معلّم فعلّمه ساعته حين يرسله فليأكل منه، فإنّه معلّم، فأمّا ما خلا الكلب ممّا يصيد: الفهود والصّقور وأشباه ذلك، فلا تأكل من صيده إلّا ما تدرك ذكاته، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: (مكلّبين) فما خلا الكلاب فليس صيده بالّذي يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته.
(الكاشانيّ 2: 11)
عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يرسل الكلب على الصّيد فيأخذه ولا يكون معه سكّين يذكّيه بها، أيدعه حتّى يقتله ويأكل منه؟ قال:
لا بأس، قال اللّه عزّ وجلّ: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ.
ولا ينبغي أن يأكل ممّا قتل الفهد. (البحرانيّ 3: 326)