فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 9، ص: 807
تبارك وتعالى: الَّذِي جَمَعَ مالًا وَعَدَّدَهُ الهمزة: 2.
الإجماع: الإحكام والعزيمة على الشّي ء، تقول:
أجمعت الخروج وأجمعت على الخروج، مثل أزمعت. [ثمّ استشهد بشعر] (2: 185)
أبو زيد: ويقال: غدوت وأمري مجمع، أي أجمعت عليه للخروج. [ثمّ استشهد بشعر] (133)
ويقال: للبن كلّ باهل: فواق، ولبن كلّ مصرورة:
جمع. (260)
ماتت النّساء بأجماع، والواحدة: بجمع؛ وذلك إذا ماتت وولدها في بطنها، ما خضا كانت أو غير ما خض.
وإذا طلّق الرّجل امرأته وهي عذراء لم يدخل بها قيل: طلّقت بجمع، أي طلّقت وهي عذراء لم يدخل بها، وكذلك إذا ماتت وهي عذراء قيل: ماتت بجمع.
(الأزهريّ 1: 399)
الأصمعيّ: جمعت الشّي ء، إذا جئت به من هاهنا وهاهنا، وأجمعته، إذا صيّرته جميعا. [ثمّ استشهد بشعر]
(الأزهريّ 1: 397)
يقال: أدام اللّه جمعة بينكما، كقولك: أدام اللّه ألفة ما بينكما. (الأزهريّ 1: 399)
[في حديث النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم] "بع الجمع بالدّراهم وابتع بالدّراهم جنيبا".
كلّ لون من النّخل لا يعرف اسمه فهو جمع، يقال: قد كثر الجمع في أرض فلان، لنخل يخرج من النّوى.
ومزدلفة يقال لها: جمع، وقال ابن عبّاس:"بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الثّقل من جمع بليل".
(الأزهريّ 1: 400)
قدر جماع وجامعة، وهي العظيمة.
(الأزهريّ 1: 401)
اللّحيانيّ: ذهب الشّهر بجمع وبجمع، أي أجمع.
وفلان جميع الرّأي، أي ليس بمنتشر الرّأي.
(الأزهريّ 1: 401)
أبو عبيد: في حديث النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حين ذكر الشّهداء، فقال:"و منهم أن تموت المرأة بجمع".
قال أبو زيد: يعني أن تموت وفي بطنها ولد، وقال الكسائيّ مثل ذلك، قال: ويقال أيضا: بجمع، لم يقله إلّا الكسائيّ.
وقال غيرهما: قد تكون الّتي تموت بجمع أن تموت ولم يمسسها رجل، لحديث آخر يروى عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مرفوعا:"أيّما امرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت الجنّة".
ابن الأعرابيّ: الجمعاء: النّاقة الكافّة الهرمة.
(الأزهريّ 1: 401)
ابن السّكّيت: ويقال: ماتت بجمع وجمع، وهو أن تموت وولدها في بطنها. (348)
وإذا كانت المرأة عذراء، كما هي قالت: إنّي بجمع.
يقال: أخذت الشّي ء بأجمعه وأجمعه، وحذافيره، وأخذه بجملته. (503)
قال أبو عبيدة: يقال: جاء بحجر جمع الكفّ، وجمع الكفّ، ووجأته بجمع كفّي وجمع كفّي.
ويقال: هلكت فلانة بجمع، أي وولدها في بطنها،