فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 60
الشّيطان، وتقديره: اجتنبوا عمل الشّيطان. (4: 19)
نحوه الطّبرسيّ. (2: 239)
ابن عطيّة: وأمر اللّه تعالى باجتناب هذه الأمور، واقترنت بصيغة الأمر في قوله: فَاجْتَنِبُوهُ نصوص الأحاديث وإجماع الأمّة، فحصل الاجتناب في رتبة التّحريم، فبهذا حرّمت الخمر بظاهر القرآن ونصّ الحديث وإجماع الأمّة. (2: 233)
القرطبيّ: يريد أبعدوه واجعلوه ناحية. فأمر اللّه تعالى باجتناب هذه الأمور. [إلى أن قال:]
فَاجْتَنِبُوهُ يقتضي الاجتناب المطلق الّذي لا ينتفع معه شي ء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة، ولا غير ذلك. [ثمّ استدلّ بأحاديث، فراجع] (6: 289)
الصّابونيّ: [نحو القرطبيّ وقال:]
التّعبير بقوله تعالى: فَاجْتَنِبُوهُ أبلغ في النّهي والتّحريم من لفظ"حرّم"لأنّ معناه البعد عنه بالكلّيّة، فهو مثل قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى الإسراء: 32، لأنّ القرب منه إذا كان حراما، فيكون الفعل محرّما من باب أولى، فقوله: فَاجْتَنِبُوهُ معناه كونوا في جانب آخر منه. وكلّما كانت الحرمة شديدة، جاء التّعبير بلفظ الاجتناب. (1: 562)
مكارم الشّيرازيّ: إنّ لتعبير فَاجْتَنِبُوهُ مفهوما أبعد؛ إذ أنّ الاجتناب يعني الابتعاد والانفصال وعدم الاقتراب، ممّا يكون أشدّ وأقطع من مجرّد النّهي عن شرب الخمر. (4: 134)
يتجنّبها
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. الأعلى: 11
قتادة: فلا واللّه لا يتنكّب عبد هذا الذّكر زهدا فيه وبغضا لأهله، إلّا شقيّ بيّن الشّقاء. (الطّبريّ 30: 155)
الطّوسيّ: فالتّجنّب: المصير في جانب عن الشّي ء بما ينافي كونه، فهذا الشّقيّ تجنّب الذّكرى بأن صار بمعزل عنها، بما ينافي كونها. (10: 332)
الزّمخشريّ: ويتجنّب الذّكرى ويتحاماها.
نحوه القرطبيّ (20: 20) ، والنّسفيّ (4: 350) ، والخازن (7: 196) ، والشّربينيّ (4: 522) ، والبروسويّ (10: 408) ، والآلوسيّ (30: 108) .
الطّباطبائيّ: وتجنّب الشّي ء: التّباعد عنه، والمعنى وسيتباعد عن الذّكرى من لا يخشى اللّه.
المصطفويّ: أي يجعل الأشقى الذّكرى المواجهة له في جنب مسيره وخارجا عن محيط فكره وعمله، يقال: جنّبته فتجنّب. (2: 122)
يجنّبها
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الّيل: 17
الطّبريّ: وسيوقّى صليّ النّار الّتي تلظّى التّقيّ.
الطّوسيّ: معناه سيبعّد من هذه النّار من كان اتّقى