المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 121
المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمال قليل فيوصي بثلث ماله كلّه، فيصلح بينهم الموصى إليه أو الأمير.
(الطّبريّ 2: 125)
ميلا. (الطّبريّ 2: 128)
مثله عطاء (الطّبريّ 2: 127) ، والزّجّاج (1: 251) .
الحسن: هو أن يوصي من غير القرابة، فمن أوصى لغير قرابته ردّ إلى أن يجعل للقرابة"الثّلثان"ولمن أوصى له الثّلث. (الطّوسيّ 2: 112)
عطاء: الرّجل يحيف أو يأثم عند موته، فيعطي ورثته بعضهم دون بعض. (الطّبريّ 2: 124)
الجنف: الميل، والإثم: أن يكون قد أثم في أثرة بعضهم على بعض.
مثله ابن زيد. (الماورديّ 1: 234)
قتادة: الرّجل يوصي فيحيف في وصيّته، فيردّها الوالي إلى الحقّ والعدل. (الطّبريّ 2: 124)
ابن زيد: حيفا. والإثم: ميله لبعض على بعض، وكلّه يصير إلى واحد، كما يكون عفوّا غفورا وغفورا رحيما. (الطّبريّ 2: 128)
الفرّاء: الجنف: الجور. (1: 111)
نحوه أبو عبيدة. (1: 66)
تحيّف: مال، أي نقصه من حافاته. وروي:"من حاف في وصيّته ألقي في ألوى"وألوى: واد في جهنّم.
(أبو حيّان 2: 24)
أبو سليمان الدّمشقيّ: الخروج عن الحقّ.
(ابن الجوزيّ 1: 183)
ابن قتيبة: الميل عن الحقّ، يقال: جنف يجنف جنفا. يقول: إن خاف، أي علم من الرّجل في وصيّته ميلا عن الحقّ، فأصلح بينه وبين الورثة وكفّه عن الجنف، فلا إثم عليه، أي على الموصي. (73)
الطّبريّ: أمّا الجنف فهو الجور، والعدول عن الحقّ في كلام العرب. [ثمّ استشهد بشعر]
يقال منه: جنف الرّجل على صاحبه يجنف، إذا مال عليه وجار جنفا.
فمعنى الكلام: من خاف من موص جنفا له بموضع الوصيّة، وميلا عن الصّواب فيها، وجورا عن القصد، أو إثما بتعمّده ذلك، على علم منه بخطإ ما يأتي من ذلك، فأصلح بينهم، فلا إثم عليه. (2: 127)
نحوه الماورديّ (1: 234) ، والبغويّ (1: 213) .
النّحّاس: (جنفا) من جنف يجنف، إذا جار، والاسم منه: جنف وجانف. (القرطبيّ 2: 269)
الطّوسيّ: وإنّما يريد بالجنف: الميل عن الحقّ عن جهة الخطإ، لأنّه لا يدري أنّه لا يجوز، والإثم: أن يتعمّد ذلك. [إلى أن قال:]
والجنف في الوصيّة: أن يوصي الرّجل لابن ابنته وله أولاد، أو يوصي لزوج بنته وله أولاد، فلا يجوز ردّه على وجه عندنا، وخالف فيه ابن طاووس. وكذلك إن وصّى للبعيد دون القريب لا تردّ وصيّته، وخالف فيه الحسن. (2: 114)
نحوه الرّاونديّ (فقه القرآن 2: 304) ، والطّبرسيّ (1: 269) .
الزّمخشريّ: ميلا عن الحقّ بالخطإ في الوصيّة.