فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 267
ابن سيرين: أنّه نهى عن الجهر بالتّشهّد في الصّلاة. (الماورديّ 3: 281)
عطاء: يقول ناس: إنّها في الصّلاة، ويقول آخرون: إنّها في الدّعاء. (الطّبريّ 15: 186)
ابن زيد: معنى الآية النّهي عمّا يفعله أهل الإنجيل والتّوراة، من رفع الصّوت أحيانا، فيرفع النّاس معه، ويخفض أحيانا، فيسكت من خلفه.
(ابن عطيّة 3: 492)
الجبّائيّ: لا تجهر جهرا يشغل به من يصلّي بقربك، ولا تخافت بها حتّى لا تسمع نفسك. (الطّبرسيّ 3: 446)
الطّبريّ: [نقل الأقوال ثمّ قال:]
وأولى الأقوال في ذلك بالصّحّة ما ذكرنا عن ابن عبّاس [القول الثّاني] في الخبر الّذي رواه أبو جعفر عن سعيد عن ابن عبّاس، لأنّ ذلك أصحّ الأسانيد الّتي روي عن صحابيّ فيه قول مخرجا، وأشبه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر التّنزيل. [إلى أن قال:]
فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام قل: ادعوا اللّه، أو ادعوا الرّحمن أيّامّا تدعوا، فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر يا محمّد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ربّك، ومسألتك إيّاه، وذكرك فيها؛ فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون (و لا تخافت بها) فلا يسمعها أصحابك، وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا، ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقا إلى أن تسمع أصحابك، ولا يسمعه المشركون فيؤذوك. (15: 188)
الزّجّاج: المخافتة: الإخفاء، والجهر: رفع الصّوت، وكان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إذا جهر بالقرآن سبّ المشركون القرآن، فأمره اللّه جلّ وعزّ ألّا يعرّض القرآن لسبّهم، وألّا يخافت بها مخافتة لا يسمعها من يصلّي خلفه من أصحابه.
نحوه الواحديّ. (3: 133)
الماورديّ: فيه قولان:
الأوّل: أنّه عنى بالصّلاة: الدّعاء، ومعنى ذلك لا تجهر بدعائك ولا تخافت به ...
الثّاني: أنّه عنى بذلك: الصّلاة المشروعة. واختلف قائلو ذلك فيما نهي عنه من الجهر بها والمخافتة فيها، على خمسة أقاويل:
أحدها: [هو القول الأوّل لابن عبّاس، وقد تقدّم]
الثّاني: أنّه نهى عن الجهر بالقراءة في جميعها وعن الإسرار بها في جميعها، وأن يجهر في صلاة اللّيل ويسرّ في صلاة النّهار.
الثّالث والرّابع: [قول ابن سيرين وعكرمة وقد تقدّما]
الخامس: يعني لا تجهر بصلاتك تحسنها مرائيا بها في العلانية، ولا تخافت بها تسيئها في السّريرة.
وقيل: لا تصلّها رياء ولا تتركها حياء، والأوّل أظهر. (3: 281)
الطّوسيّ: نهي من اللّه تعالى عن الجهر العظيم في حال الصّلاة، وعن المخافتة الشّديدة، وأمر بأن يتّخذ بين ذلك سبيلا. وحدّ أصحابه الجهر فيما يجب الجهر فيه، بأن يسمع غيره، والمخافتة بأن يسمع نفسه ... (6: 533)
القرطبيّ: [اكتفى بنقل أقوال المتقدّمين]