فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 1، ص: 591
الطّباطبائيّ: (و اخرى) وصف قائم مقام الموصوف، وهو خبر لمبتدإ محذوف، وقوله: نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ بيان ل (أخرى) والتّقدير: ولكم نعمة أو خصلة أخرى- تحبّونها، وهي نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ عاجل. (19: 259)
7 -... وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى.
الطّلاق: 6
السّدّيّ: إن أبت الأمّ أن ترضع ولدها إذا طلّقها أبوه التمس له مرضعة أخرى. الأمّ أحقّ إذا رضيت من أجر الرّضاع بما يرضى به غيرها، فلا ينبغي له أن ينتزع منها. (الطّبريّ 28: 148)
الطّبريّ: إن تعاسر الرّجل والمرأة في رضاع ولدها منه، فامتنعت من رضاعه، فلا سبيل له عليها، وليس له إكراهها على إرضاعه، ولكنّه يستأجر للصّبيّ مرضعة غير أمّة البائنة منه. (28: 148)
الطّوسيّ: خطاب للرّجل ولزوجته المطلّقة أنّهما متى اختلفا في رضاع الصّبيّ وأجرته أرضعته امرأة أخرى. (10: 37)
الزّمخشريّ: فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأمّ ترضعه، وفيه طرف من معاتبة الأمّ على المعاسرة، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتواني: سيقضيها غيرك، تريد لن تبقى غير مقضيّة، وأنت ملوم. (4: 122)
الطّبرسيّ: فسترضع له امرأة أخرى أجنبيّة، أي فليسترضع الوالد غير والدة الصّبيّ. (5: 309)
أبو حيّان: أي يستأجر غيرها وليس له إكراهها، فإن لم يقبل إلّا ثدي أمّه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها، ولا يختصّ هذا الحكم من وجوب أجرة الرّضاع [في قوله: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ] بالمطلّقة بل المنكوحة في معناها. (8: 285)
الاخرى
1 -اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ... الزّمر: 42
السّدّيّ: إنّ أرواح الأحياء إذا ناموا تجتمع مع أرواح الأموات، فإذا أرادت الرّجوع إلى الأجساد أمسك اللّه أرواح الأموات وأرسل أرواح الأحياء.
(الطّوسيّ 9: 32)
ابن زيد: (و يرسل الاخرى ... ) : الّتي لم يقبضها.
(الطّبريّ 24: 9)
الطّبريّ: ذكر أنّ أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فيتعارف ما شاء اللّه منها، فإذا أراد جميعها الرّجوع إلى أجسادها، أمسك اللّه أرواح الأموات عنده وحبسها، وأرسل أرواح الأحياء حتّى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمّى. (24: 9)
الطّوسيّ: الّتي يريد إبقاءها إلى أن تستوفي أجلها الّذي قدّره لها. (9: 32)
الطّبرسيّ: يعني الأنفس الأخرى الّتي لم يقض على موتها، يريد نفس النّائم. (4: 501)
الفخر الرّازيّ: يعني أنّ النّفس الّتي يتوفّاها عند النّوم يردّها إلى البدن عند اليقظة وتبقى هذه الحالة إلى