فهرس الكتاب

الصفحة 6272 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 820

يتمّها، تمام الحجّ يوم النّحر، إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت، فقد حلّ من إحرامه كلّه. (الطّبريّ 2: 207)

سعيد بن جبير: إنّ معناه إقامتهما إلى آخر ما فيهما، لأنّهما واجبان.

مثله عطاء، والسّدّيّ. (الطّوسيّ 2: 154)

الشّعبيّ: إنّ إتمامهما واجب بالدّخول فيهما.

مثله أبو بردة وابن زيد ومسروق.

(الماورديّ 1: 254)

مجاهد: وأتمّوا الحجّ لمناسكه وسننه، وأتمّوا العمرة بحدودها وسنّتها. (الماورديّ 1: 254)

إنّه فعل ما أمر اللّه فيهما. (ابن الجوزيّ 1: 204)

مكحول: إتمامهما: إنشاؤهما جميعا من الميقات.

(ابن كثير 1: 407)

الإمام الباقر: [في حديث] قال: قلت له: لم سمّي الحجّ حجّا؟ قال: حجّ فلان، أي أفلح فلان.

(البحرانيّ 2: 110)

السّدّيّ: أقيموا الحجّ والعمرة. (الطّبريّ 2: 209)

الإمام الصّادق عليه السّلام: الحجّ: جميع المناسك، والعمرة: لا يجاوز بها مكّة. (العيّاشيّ 1: 194)

هما مفروضان. (البحرانيّ 2: 111)

أبو حنيفة: إنّ هذا الأمر مشروط، والمعنى أنّ من شرع فيه فليتمّه. (الفخر الرّازيّ 5: 152)

ابن زيد: ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلّا أن يتمّه، فإذا دخل فيها لم ينبغ له أن يهلّ يوما أو يومين ثمّ يرجع، كما لو صام يوما لم ينبغ له أن يفطر في نصف النّهار. (الطّبريّ 2: 208)

الطّبريّ: [لاحظ"ع م ر"] (2: 210)

الطّوسيّ: قيل في إتمام الحجّ والعمرة أقوال:

أحدها: أنّه يجب أن يبلغ آخر أعمالهما بعد الدّخول فيهما، وهو قول مجاهد وأبي العبّاس المبرّد وأبي عليّ الجبّائيّ. [ثمّ ذكر القول الثّاني وهو قول سعيد بن جبير وعطاء والسّديّ]

الثّالث: قال طاوس: إتمامهما إفرادهما.

الرّابع: قال قتادة: الاعتمار في غير أشهر الحجّ.

وأصحّ الأقوال الأوّل.

والحجّ هو القصد إلى البيت الحرام، لأداء مناسك مخصوصة بها في أوقات مخصوصة.

ومناسك الحجّ تشتمل على: المفروض، والمسنون.

والمفروض يشتمل على: الرّكن، وغير الرّكن.

فأركان الحجّ أوّلا: النّيّة، والإحرام، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر، وطواف الزّيارة، والسّعي بين الصّفا والمروة.

والفرائض الّتي ليست بأركان: التّلبية، وركعتا طواف الزّيارة، وطواف النّساء، وركعتا الطّواف له.

والمسنونات: الجهر بالتّلبية، واستلام الأركان، وأيّام منى، ورمي الجمار، والحلق أو التّقصير، والأضحيّة إن كان مفردا. وإن كان متمتّعا فالهدي واجب عليه، وإلّا فالصّوم الّذي هو بدل عنه. (2: 154)

نحوه الطّبرسيّ. (1: 290)

الفخر الرّازيّ: الحجّ في اللّغة: عبارة عن القصد، وإنّما يقال: حجّ فلان الشّي ء، إذا قصده مرّة بعد أخرى، وأدام الاختلاف إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت