فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 823
راجع"ص وم".
5 -الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ... البقرة: 197
راجع"ش ه ر".
6 -.. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ... البقرة: 197
ابن مسعود: هو الإهلال بالحجّ، والإحرام به.
(ابن الجوزيّ 1: 210)
الإمام عليّ عليه السّلام: إنّه إذا قلّد بدنته فقد أحرم.
وهذا محمول على أنّه قلّدها ناويا للحجّ.
مثله ابن عمر، والشّعبيّ، ومجاهد.
(ابن الجوزيّ 1: 210)
عائشة: لا إحرام إلّا لمن أهلّ ولبّى.
(أبو حيّان 2: 86)
ابن عبّاس: فمن أحرم فيهنّ بالحجّ. (27)
مثله ابن قتيبة. (79)
الفرض: الإحرام.
مثله الضّحّاك والحسن وعطاء وقتادة والنّخعيّ.
(الطّبريّ 2: 262) ، ومثله الشّافعيّ (الماورديّ 1: 259) .
إذا قلّد الهدي وصاحبه يريد العمرة والحجّ فقد أحرم. (الفخر الرّازيّ 5: 178)
فرض الحجّ بالتّلبية. (أبو حيّان 2: 86)
نحوه مجاهد وطاوس وعطاء. (الطّبريّ 2: 261)
ابن عمر: من أهلّ بحجّ. (الطّبريّ 2: 261)
إذا قلّد أو أشعر فقد أحرم. (الفخر الرّازيّ 5: 178)
مجاهد: إنّه الإهلال بالتّلبية.
مثله طاوس. (الماورديّ 1: 258)
قاسم بن محمّد: إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبّيت فقد فرضت الحجّ. (الطّبريّ 2: 261)
الإمام الصّادق عليه السّلام: الفرض: فرض الحجّ:
التّلبية، والإشعار، والتّقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشّهور الّتي قال اللّه تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ. (العيّاشيّ 1: 203)
الثّوريّ: الفريضة: الإحرام، والإحرام: التّلبية.
(الطّبريّ 2: 261)
مالك: إنّه ينعقد الإحرام بمجرّد النّيّة، من غير حاجة إلى التّلبية، نعم إنّها سنّة عند النّيّة.
مثله الشّافعيّ وأحمد. (النّيسابوريّ 2: 170)
ابن حبيب: أي ألزمه نفسه بالشّروع فيه بالنّيّة قصدا باطنا، وبالإحرام فعلا ظاهرا، وبالتّلبية نطقا مسموعا. (القرطبيّ 2: 406)
الطّبريّ: يعني بقوله: فَمَنْ فَرَضَ ... فمن أوجب الحجّ على نفسه، وألزمها إيّاه فيهنّ، يعني في الأشهر المعلومات الّتي بيّنها، وإيجابه إيّاه على نفسه العزم على عمل جميع ما أوجب اللّه على الحاجّ عمله، وترك جميع ما أمره اللّه بتركه. [ثمّ ذكر قولي أهل التّأويل في فرض الحجّ: الإهلال عند بعض، وإحرامه عند آخرين، وأضاف:]
وهذا القول الثّاني [الفرض: الإحرام] يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا من أن يكون الإحرام كان عند قائله:
الإيجاب بالعزم.
ويحتمل أن يكون كان عنده: بالعزم والتّلبية، كما قال القائلون القول الأوّل.