فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 387
وهو الّذي حرّم لبسه في الدّنيا على الرّجال. (3: 264)
نحوه البغويّ (3: 332) ، والميبديّ (6: 351) ، والبروسويّ (6: 20) .
الطّوسيّ: ثمّ أخبر أنّ لباسهم في الجنّة حرير، فحرّم اللّه على الرّجال لبس الحرير في الدّنيا، وشوّقهم إليه في الآخرة. (7: 305)
نحوه الطّبرسيّ. (4: 78)
الفخر الرّازيّ: فبيّن تعالى أنّه موصلهم في الآخرة إلى ما حرّمه عليهم في الدّنيا من هذه الأمور، وإن كان من أحلّه لهم أيضا شاركهم فيه، لأنّ المحلّل للنّساء في الدّنيا يسير بالإضافة إلى ما سيحصل لهم في الآخرة.
ابن عربيّ: شعاع أنوار الصّفات الإلهيّة والتّجلّيات اللّطيفة. (2: 100)
القرطبيّ: أي وجميع ما يلبسونه من فرشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى ممّا في الدّنيا بكثير.
البيضاويّ: غيّر أسلوب الكلام فيه للدّلالة على أنّ الحرير ثيابهم المعتادة، أو للمحافظة على هيئة الفواصل. (2: 89)
مثله المشهديّ. (6: 482)
ابن كثير: وقوله: وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ في مقابلة ثياب أهل النّار الّتي فصّلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير: استبرقه وسندسه، كما قال: عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ... * وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا الدّهر: 21، 22. (4: 627)
الشّربينيّ: وهو الإبريسم المحرّم لبسه على الرّجال المكلّفين في الدّنيا، في مقابلة ثياب الكفّار، كما كان لباس الكفّار في الدّنيا حريرا ولباس المؤمنين دون ذلك. (2: 545)
أبو السّعود: [مثل البيضاويّ وأضاف:]
بل للإيذان بأنّ ثبوت اللّباس لهم أمر محقّق غنيّ عن البيان؛ إذ لا يمكن عراؤهم عنه. وإنّما المحتاج إلى البيان أنّ لباسهم ما ذا؟ بخلاف الأساور واللّؤلؤ فإنّها ليست من اللّوازم الضّروريّة، فجعل بيان تحليتهم بها مقصودا بالذّات. ولعلّ هذا هو الباعث إلى تقديم بيان"التّحلية"على بيان حال اللّباس. (4: 376)
الشّوكانيّ: أي جميع ما يلبسونه حرير، كما تفيده هذه الإضافة. ويجوز أن يراد: أنّ هذا النّوع من الملبوس الّذي كان محرّما عليهم في الدّنيا حلال لهم في الآخرة، وأنّه من جملة ما يلبسونه فيها، ففيها ما تشتهيه الأنفس، وكلّ واحد منهم يعطى ما تشتهيه نفسه وينال ما يريده.
الآلوسيّ: [نحو أبي السّعود وأضاف:]
الظّاهر أنّ حرمة استعمال الحرير للرّجال- في غير ما استثني- مجمع عليها، وأنّه يكفر من استحلّ ذلك غير متأوّل.
ولعلّ خبر البيهقيّ في سننه وغيره عن ابن الزّبير رضي اللّه تعالى عنهما مرفوعا"من لبس الحرير في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة ولم يدخل الجنّة"إن صحّ، محمول على ما إذا كان اللّبس محرّما بالإجماع، وقد استحلّه فاعله من غير تأوّل، أو على أنّ المراد: لم يدخل الجنّة