المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 545
وجاره، ومن ينصره غائبا وشاهدا، ومن وجب عليه حقّه. (الأزهريّ 5: 42)
أحرمت الرّجل، إذا قمرته، وحرم الرّجل يحرم حرما، إذا قمر. (الأزهريّ 5: 46)
قال العقيليّون: حرام اللّه لا أفعل ذاك، ويمين اللّه لا أفعل ذاك؛ ومعناهما واحد.
ويقال للرّجل: ما هو بحارم عقل، وما هو بعادم عقل، معناهما أنّ له عقلا. (الأزهريّ 5: 49)
يقال: هذا واللّه الحرم بعينه، والحرمان بعينه.
(ابن دريد 3: 473)
الأصمعيّ: يقال: إنّ لي محرمات فلا تهتكها؛ واحدتها: محرمة ومحرمة. (الجوهريّ 5: 1896)
أحرم الرّجل فهو محرم، إذا كانت له ذمّة.
وأحرم القوم، إذا دخلوا في الشّهر الحرام.
[و استشهد بالشّعر مرّتين] (الأزهريّ 5: 45)
أحرم الرّجل، إذا دخل في الإحرام بالإهلال.
وأحرم، إذا صار في حرمة من عهد أو ميثاق، هو له حرمة من أن يغار عليه.
ويقال: مسلم محرم، وهو الّذي لم يحلّ من نفسه شيئا يوقع به.
حرمت الرّجل العطيّة أحرمه حرمانا وحريمة. ولغة أخرى: أحرمت، وليست بجيّدة.
وحرمت الصّلاة على المرأة تحرم حروما، وحرمت المرأة على زوجها تحرم حرما وحراما.
استحرمت الماعزة، إذا اشتهت الفحل، وما أبين حرمتها!
وروى المعتمر بن سليمان عمّن أخبره: الّذين تدركهم السّاعة تبعث عليهم الحرمة- أي الغلمة- ويسلبون الحياء. (الأزهريّ 5: 46)
يقال: حرمته وأحرمته حرمانا، إذا منعته العطيّة. (الأزهريّ 5: 45)
ابن الأعرابيّ: المحرم: المسالم [ثمّ استشهد بشعر]
وروي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال:"كلّ مسلم عن مسلم محرم، أخوان نصيران".
يقال: إنّه لمحرم عنك، يحرم أذاك عليه.
(الأزهريّ 5: 45)
الحيرم: البقر، والحورم: المال الكثير من الصّامت والنّاطق.
والحريم: قصبة الدّار، والحريم: فناء المسجد.
والحرم: المنع.
والحريم: الصّديق. يقال: فلان حريم صريح، أي صديق خالص.
وكانت العرب تسمّي شهر رجب: الأصمّ والمحرّم، في الجاهليّة. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ 5: 49)
محارم اللّيل: مخاوفه، يحرم على الجبان أن يسلكها.
[ثمّ استشهد بشعر] (ابن سيده 3: 326)
أبو عبيد: الاستحرام لكلّ ذات ظلف خاصّة.
(الأزهريّ 5: 46)
ابن السّكّيت: والحرم: الحرام. يقال: هذا شي ء حرم وحرام، وحلّ وحلال.
ويقال:"كنت أطيّبه لحرمه"، أي عند إحرامه.
(إصلاح المنطق: 34)