فهرس الكتاب

الصفحة 7674 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 461

والكتيبة. (18: 3)

أبو حيّان: وحصونهم: الوصم والميضاة والسّلالم والكثيبة. (8: 243)

الآلوسيّ: كانت (حصونهم) على ما قيل: أربعة:

الكثيبة، والوطيح والسّلالم، والنّطاة. وزاد بعضهم:

الوخدة، وبعضهم: شفا، والّذي في القاموس أنّه موضع بخيبر، أو واد به. (28: 40)

لاحظ م ن ع:"مانعتهم".

احصنت

1 -وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ. الأنبياء: 91

ابن عبّاس: حفظت جيب درعها. (275)

الطّبريّ: حفظت، ومنعت فرجها ممّا حرّم اللّه عليها إباحته فيها. (17: 84)

نحوه الثّعلبيّ (6: 305) ، والبغويّ (3: 315)

الماورديّ: فيه وجهان:

أحدهما: عفّت فامتنعت عن الفاحشة.

والثّاني: أنّ المراد بالفرج: فرج درعها، منعت منه جبريل قبل أن تعلم أنّه رسول. (3: 469)

الطّوسيّ: يعني مريم بنت عمران. والإحصان:

إحراز الشّي ء من الفساد، فمريم أحصنت فرجها بمنعه من الفساد، فأثنى اللّه عليها ورزقها ولدا عظيم الشّأن، لا كالأولاد المخلوقين من النّطفة، فجعله نبيّا. (7: 276)

القشيريّ: يعني مريم، وقد نفى عنها سمة الفحشاء، وهجنة الذّمّ. (4: 193)

الميبديّ: من الفاحشة. وقيل: حفظت فرجها من الأزواج. (6: 303)

الزّمخشريّ: إحصانا كلّيّا من الحلال والحرام جميعا، كما قالت: وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا مريم: 20. (2: 582)

نحوه أبو حيّان (6: 336) ، والقاسميّ (11: 4305) .

الطّبرسيّ: واذكر مريم الّتي حفظت فرجها وحصّنته، وعفّت وامتنعت من الفساد. (4: 62)

ابن عطيّة: المعنى: واذكر الَّتِي أَحْصَنَتْ وهي مريم بنت عمران أمّ عيسى، والفرج فيما قاله الجمهور وهو ظاهر القرآن: الجارحة المعروفة، وفي إحصانها هو المدح.

وقالت فرقة: الفرج هنا فرج ثوبها الّذي منه نفخ الملك، وهذا ضعيف. (4: 98)

الفخر الرّازيّ: فيه قولان:

أحدهما: [و هو قول الزّمخشريّ]

والثّاني: من نفخة جبريل عليه السّلام؛ حيث منعته من جيب درعها قبل أن تعرفه؛ والأوّل أولى، لأنّه الظّاهر من اللّفظ. (22: 218)

الشّربينيّ: أي حفظته من الحلال والحرام حفظا، يحقّ له أن يذكر ويتحدّث به، كما قال تعالى حكاية عنها:

وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا مريم: 20، لأنّ ذلك غاية في العفّة والصّيانة والتّخلّي عن الملاذّ، إلى الانقطاع إلى اللّه تعالى بالعبادة، مع ما جمعت مع ذلك من الأمانة والاجتهاد في متانة الدّيانة. (2: 528)

الآلوسيّ: والإحصان بمعناه اللّغويّ، وهو المنع مطلقا. (17: 88)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت