فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 473
الأيدي- يجعلها بعيدة عن الإحصان، وقريبة إلى الابتذال، بالإضافة إلى افتقادها- في هذا الضّياع الإنسانيّ في مدى حركيّة الملكيّة- العمق الّذي يشدّها إلى العائلة، ويربطها بتقاليدها ويحصنها بقيمها، ويدفعها إلى الالتزام بشرف العائلة وتقاليدها وعزّتها، الأمر الّذي يبتعد بها عن صفة الإحصان، من حيث طبيعة الأمور. [ثمّ أدام البحث] (7: 189)
3 -الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ... المائدة: 5
ابن عبّاس: تزويج الحرائر العفائف. (89)
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ هي الذّمّيّات، فأمّا الحربيّات فإنّ نساءهم حرام على المسلمين. (الثّعلبيّ 4: 22)
هو على العهد دون دار الحرب، فيكون خاصّا.
(القرطبيّ 6: 79)
ابن المسيّب: هي عامّة في جميع الكتابيّات حربيّة كانت أو ذمّيّة.
مثله الحسن. (الثّعلبيّ 4: 22)
الشّعبيّ: إحصان اليهوديّة والنّصرانيّة ألّا تزني وأن تغتسل من الجنابة. (الطّبريّ 6: 105)
مجاهد: الحرائر. (الطّبريّ 6: 104)
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ ...: العفائف.
(الطّبريّ 6: 105)
مثله السّدّيّ والثّوريّ. (الطّبريّ 6: 106)
الإمام الباقر عليه السّلام:[في حديث عن زراة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ فقال:]
هذه منسوخة بقوله: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ الممتحنة: 10. (البحرانيّ 3: 331)
الإمام الصّادق عليه السّلام: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ هنّ المسلمات.
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ ... هنّ العفائف.
(البحرانيّ 3: 333)
[في حديث] "سئل الصّادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ النّساء: 25، قال: هنّ ذوات الأزواج. قال: قلت: وما الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟ قال: هنّ العفائف". (العروسيّ 1: 594)
أبو عبيدة: أي ذوات الأزواج. (1: 154)
أبو عبيد: يذهب إلى أنّه لا يحلّ نكاح إماء أهل الكتاب، لقوله تعالى: فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ. (القرطبيّ 6: 79)
الطّبريّ: واختلف أهل التّأويل في المحصنات اللّاتي عناهنّ اللّه عزّ ذكره بقوله: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال بعضهم: عنى بذلك الحرائر خاصّة، فاجرة كانت أو عفيفة. وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح الحرّة، مؤمنة كانت أو كتابيّة، من اليهود والنّصارى، من أيّ أجناس كانت، بعد أن تكون كتابيّة، فاجرة