فهرس الكتاب

الصفحة 7925 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 712

احفظوا

ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ... المائدة: 89

ابن عبّاس: لا تحلفوا. (الواحديّ 2: 222)

الجبّائيّ: احفظوا أيمانكم عن الحنث، فلا تحنثوا. (الطّبرسيّ 2: 238)

مثله الواحديّ. (2: 222)

الطّبريّ: وَاحْفَظُوا يا أيّها الّذين آمنوا أَيْمانِكُمْ أن تحنثوا فيها، ثمّ تصنعوا الكفّارة فيها، بما وصفته لكم. (7: 31)

الماورديّ: يحتمل وجهين: أحدهما: يعني احفظوها أن تحلفوا. والثّاني: احفظوها أن تحنثوا.

الطّوسيّ: قيل في معناه قولان:

أحدهما: احفظوها أن تحلفوا بها، ومعناه: لا تحلفوا.

الثّاني: احفظوها من الحنث وهو الأقوى، لأنّ الحلف مباح إلّا في معصية بلا خلاف، وإنّما الواجب ترك الحنث؛ وذلك يدلّ على أنّ اليمين في المعصية غير منعقدة، لأنّها لو انعقدت للزم حفظها، وإذا لم تنعقد لم تلزمه كفّارة، على ما بيّنّاه. (4: 17)

نحوه الطّبرسيّ. (2: 238)

البغويّ: قيل: أراد به ترك الحلف، أي لا تحلفوا.

وقيل وهو الأصحّ: أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا، فالمراد منه: حفظ اليمين عن الحنث. هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه، فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفّر [ثمّ استدلّ لذلك بحديث] (2: 80)

الزّمخشريّ: فبرّوا فيها ولا تحنثوا، أراد الأيمان الّتي الحنث فيها معصية، لأنّ"الأيمان"اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كلّه.

وقيل: احفظوها بأن تكفّروها، وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها، ولا تنسوها تهاونا بها. (1: 641)

ابن الجوزيّ: في قوله: وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ثلاثة أقوال:

أحدها: أقلّوا منها، ويشهد له قوله: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ البقرة: 224.

والثّاني: احفظوا أنفسكم من الحنث فيها.

والثّالث: راعوها لكي تؤدّوا الكفّارة عند الحنث فيها. (2: 415)

الفخر الرّازيّ: [ذكر الوجهين الأوّلين في كلام ابن الجوزيّ وأضاف:]

واللّفظ محتمل للوجهين، إلّا أنّ على هذا التّقدير يكون مخصوصا بقوله عليه السّلام:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الّذي هو خير، ثمّ ليكفّر عن يمينه". (12: 78)

نحوه النّيسابوريّ. (7: 21)

القرطبيّ: وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ أي بالبدار إلى ما لزمكم من الكفّارة إذا حنثتم. وقيل: بترك الحلف، فإنّكم إذا لم تحلفوا لم تتوجّه عليكم هذه التّكليفات. (6: 285)

البيضاويّ: بأن تضنّوا بها ولا تبذلوها لكلّ أمر، أو بأن تبرّوا فيها ما استطعتم ولم يفت بها خير، أو بأن تكفّروها إذا حنثتم. (1: 290)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت