فهرس الكتاب

الصفحة 8148 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 57

الحقّ الّذي يوحي باليقين، فلا يعتريه الرّيب من أيّ جانب كان، بل يشرق بالنّور في قلب الإنسان وعقله، ليمتدّ بالطّمأنينة في حسّه وشعوره. (23: 83)

7 -وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ... المعارج: 24

ابن عبّاس: يرون في أموالهم حقّا معلوما غير الزّكاة. (485)

هو سوى الصّدقة يصل بها رحما، أو يقري بها ضيفا، أو يحمل بها كلّا، أو يعين بها محروما.

(الطبريّ 29: 80)

إنّه الزّكاة المفروضة مثله الحسن وابن سيرين.

(الفخر الرّازيّ 30: 130)

مثله قتادة (الطّبريّ 29: 80) ، والطّبرسيّ(5:

الشّعبيّ: إنّ في المال حقّا سوى الزّكاة.

نحوه مجاهد والنّخعيّ. (الطّبريّ 29: 81)

الإمام السّجّاد عليه السّلام: [في سؤال رجل: ما هذا الحقّ المعلوم؟ فقال له:]

"الحقّ المعلوم: الشّي ء يخرجه من ماله ليس من الزّكاة ولا من الصّدقة المفروضتين"، فقال: وإذا لم يكن من الزّكاة ولا من الصّدقة فما هو؟ فقال:"هو الشّي ء يخرجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك"، فقال له الرّجل: فما يصنع؟ قال:"يصل به رحما ويقوّي به ضعيفا، ويحمل به كلّا أو يصل به أخا له في اللّه، أو لنائبة تنوبه". فقال الرّجل: اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته. (العروسيّ 5: 417)

الإمام الصّادق عليه السّلام:"الحقّ المعلوم: ليس من الزّكاة، وهو الشّي ء الّذي تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة، وإن شئت كلّ يوم، ولكلّ ذي فضل فضله".

[و في رواية أخرى] "هو أن تصل القرابة، وتعطي من حرمك وتصدّق على من عاداك".

(الطّبرسيّ 5: 356)

الفرّاء: الزّكاة، وقال بعضهم: لا، بل سوى الزّكاة.

الطّبريّ: واختلف أهل التّأويل في المعنيّ ب"الحقّ المعلوم"الّذي ذكره اللّه في هذا الموضع، فقال بعضهم:

هو الزّكاة، وقال آخرون: بل ذلك حقّ سوى الزّكاة.

إنّ ابن عمر سئل عن قوله: فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أهي الزّكاة؟ فقال: إنّ عليك حقوقا سوى الزّكاة. (29: 80)

الميبديّ: معيّن، يعني الزّكاة، وقيل: سائر أبواب البرّ من صلة الرّحم وتعهّد المساكين وغير ذلك.

الزّمخشريّ: هو الزّكاة، لأنّها مقدّرة معلومة، أو صدقة يوظّفها الرّجل على نفسه، يؤدّيها في أوقات معلومة. (4: 159)

ابن عطيّة: قال قتادة والضّحّاك:"الحقّ المعلوم"هي الزّكاة المفروضة، وقال الحسن ومجاهد وابن عبّاس:

هذه الآية في الحقوق الّتي في المال سوى الزّكاة، وهي ما ندبت الشّريعة إليه من المواساة، وقد قال ابن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت