فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 57
الحقّ الّذي يوحي باليقين، فلا يعتريه الرّيب من أيّ جانب كان، بل يشرق بالنّور في قلب الإنسان وعقله، ليمتدّ بالطّمأنينة في حسّه وشعوره. (23: 83)
7 -وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ... المعارج: 24
ابن عبّاس: يرون في أموالهم حقّا معلوما غير الزّكاة. (485)
هو سوى الصّدقة يصل بها رحما، أو يقري بها ضيفا، أو يحمل بها كلّا، أو يعين بها محروما.
(الطبريّ 29: 80)
إنّه الزّكاة المفروضة مثله الحسن وابن سيرين.
(الفخر الرّازيّ 30: 130)
مثله قتادة (الطّبريّ 29: 80) ، والطّبرسيّ(5:
الشّعبيّ: إنّ في المال حقّا سوى الزّكاة.
نحوه مجاهد والنّخعيّ. (الطّبريّ 29: 81)
الإمام السّجّاد عليه السّلام: [في سؤال رجل: ما هذا الحقّ المعلوم؟ فقال له:]
"الحقّ المعلوم: الشّي ء يخرجه من ماله ليس من الزّكاة ولا من الصّدقة المفروضتين"، فقال: وإذا لم يكن من الزّكاة ولا من الصّدقة فما هو؟ فقال:"هو الشّي ء يخرجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك"، فقال له الرّجل: فما يصنع؟ قال:"يصل به رحما ويقوّي به ضعيفا، ويحمل به كلّا أو يصل به أخا له في اللّه، أو لنائبة تنوبه". فقال الرّجل: اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته. (العروسيّ 5: 417)
الإمام الصّادق عليه السّلام:"الحقّ المعلوم: ليس من الزّكاة، وهو الشّي ء الّذي تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة، وإن شئت كلّ يوم، ولكلّ ذي فضل فضله".
[و في رواية أخرى] "هو أن تصل القرابة، وتعطي من حرمك وتصدّق على من عاداك".
(الطّبرسيّ 5: 356)
الفرّاء: الزّكاة، وقال بعضهم: لا، بل سوى الزّكاة.
الطّبريّ: واختلف أهل التّأويل في المعنيّ ب"الحقّ المعلوم"الّذي ذكره اللّه في هذا الموضع، فقال بعضهم:
هو الزّكاة، وقال آخرون: بل ذلك حقّ سوى الزّكاة.
إنّ ابن عمر سئل عن قوله: فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أهي الزّكاة؟ فقال: إنّ عليك حقوقا سوى الزّكاة. (29: 80)
الميبديّ: معيّن، يعني الزّكاة، وقيل: سائر أبواب البرّ من صلة الرّحم وتعهّد المساكين وغير ذلك.
الزّمخشريّ: هو الزّكاة، لأنّها مقدّرة معلومة، أو صدقة يوظّفها الرّجل على نفسه، يؤدّيها في أوقات معلومة. (4: 159)
ابن عطيّة: قال قتادة والضّحّاك:"الحقّ المعلوم"هي الزّكاة المفروضة، وقال الحسن ومجاهد وابن عبّاس:
هذه الآية في الحقوق الّتي في المال سوى الزّكاة، وهي ما ندبت الشّريعة إليه من المواساة، وقد قال ابن عمر