فهرس الكتاب

الصفحة 8338 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 247

الآية ...

إنّ رجلا من اليهود وامرأة زنيا، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فرفعوا أمرهما إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم رجاء أن يكون عنده رخصة، فحكم عليهما بالرّجم، فقالوا: جرت علينا يا محمّد! ليس علينا الرّجم، فقال:"بيني وبينكم التّوراة"فجاء ابن صوريا، فقرأ من التّوراة، فلمّا أتى آية الرّجم، وضع كفّه عليها وقرأ ما بعدها. فقال ابن سلّام:

قد جاوزها ثمّ قام فقرأها، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم باليهوديّين فرجما، فغضب اليهود، فنزلت هذه الآية.

(ابن الجوزيّ 1: 366)

نحوه الكلبيّ. (البروسويّ 2: 15)

ملّة إبراهيم. (ابن الجوزيّ 1: 367)

حدّ الزّنا. (ابن الجوزيّ 1: 367)

السّدّيّ: أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم دعا اليهود إلى الإسلام، فقال نعمان بن أبي أوفى: هلمّ نحاكمك إلى الأحبار. فقال:"بل إلى كتاب اللّه"، فقال: بل إلى الأحبار، فنزلت هذه الآية. (ابن الجوزيّ 1: 366)

صحّة دين الإسلام. (ابن الجوزيّ 1: 367)

مقاتل: يعني ليقضي بينهم. (1: 269)

أنّها نزلت في جماعة من اليهود، دعاهم النّبيّ إلى الإسلام فقالوا: نحن أحقّ بالهدى منك وما أرسل اللّه نبيّا إلّا من بني إسرائيل قال:"فأخرجوا التّوراة، فأنّي مكتوب فيها أنّي نبيّ فأبوا، فنزلت هذه الآية."

(ابن الجوزيّ 1: 366)

صحّة نبوّة محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم. (ابن الجوزيّ 1: 367)

الماورديّ: وفي قوله تعالى: لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثلاثة أقاويل:

أحدها: نبوّة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.

والثّاني: أمر إبراهيم وأنّ دينه الإسلام.

والثّالث: أنّه حدّ من الحدود. (1: 382)

الطّوسيّ: والحكم الّذي دعوا فيه إلى الكتاب يحتمل ثلاثة أشياء. [و ذكر مثل الماورديّ ثمّ قال:]

لأنّهم نازعوا في ذلك، وليس في القرآن دليل على تعيين ذلك، وإنّما هو محتمل لكلّ واحد منها ...

والحكم هو الخبر الّذي يفصل الحقّ من الباطل بامتناعه من الإلباس، وهو مأخوذ من الحكمة، وهو الخبر الّذي توجب صحّته الحكمة. وإنّما يقال: حكم بالباطل، لأنّه جعل موضع الحقّ باطلا بدلا منه. وقولهم:

ليس هذا حكم كذا، معناه ليس هذا حقّه فإنّما دعوا إلى كتاب اللّه ليفصل الحقّ من الباطل فيما اختلفوا فيه.

نحوه الطّبرسيّ. (1: 424)

الزّمخشريّ: قرئ (ليحكم) على البناء للمفعول، والوجه أن يراد ما وقع من الاختلاف والتّعادي بين من أسلم من أحبارهم، وبين من لم يسلم، وأنّهم دعوا إلى كتاب اللّه الّذي لا اختلاف بينهم في صحّته وهو التّوراة، وليحكم بين المحقّ والمبطل منهم. (1: 420)

ابن عطيّة: قرأ جمهور النّاس (ليحكم) بفتح الياء، أي ليحكم الكتاب. وقرأ الحسن وأبو جعفر وعاصم الجحدريّ (ليحكم) بضمّ الياء وبناء الفعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت