فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 249
ابن عطيّة: أي وبينهم، وينصفكم من جميعهم.
الفخر الرّازيّ: أي بين المؤمنين والمنافقين، والمعنى أنّه تعالى ما وضع السّيف في الدّنيا عن المنافقين، بل أخّر عقابهم إلى يوم القيامة. (11: 83)
البروسويّ: أي بين المؤمنين والمنافقين بطريق تغليب المخاطبين على الغائبين. (2: 306)
شبّر: بالحجّة أو يوم القيامة. (2: 117)
الآلوسيّ: فيثيب أحبّاءه ويعاقب أعداءه، وأمّا في الدّنيا فأنتم وهم سواء في العصمة، بدليل قوله صلّى اللّه عليه وسلّم:"فإذا قالوها فقد عصموا منّي دماءهم وأموالهم". وفي الكلام قيل: تغليب. وقيل: حذف، أي بينكم وبينهم.
5 -... إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ. المائدة: 1
ابن عبّاس: يقول: يحلّ ويحرم ما يريد في الحلّ والحرم. (87)
نحوه الطّبريّ (6: 53) ، والزّجّاج (2: 142) ، والبيضاويّ (1: 260) ، والنّسفيّ (1: 268) ، وشبّر(2:
قتادة: إنّ اللّه يحكم ما أراد في خلقه وبيّن لعباده، وفرض فرائضه وحدّ حدوده، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. (الطّبريّ 6: 53)
الثّعلبيّ: يحرّم ما يريد على من يريد. (4: 8)
الطّوسيّ: معناه إنّ اللّه يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما يريد تحليله، وتحريم ما يريد تحريمه، إيجاب ما يريد إيجابه، وغير ذلك من أحكامه وقضاياه، فافعلوا ما أمركم به، وانتهوا عمّا نهاكم عنه. (3: 417)
نحوه الطّبرسيّ (2: 152) ، وابن الجوزيّ(2:
ابن عطيّة: تقوية لهذه الأحكام الشّرعيّة المخالفة لمعهود أحكام العرب، أي فأنت أيّها السّامع لنسخ تلك العهود الّتي عهدت تنبّه، فإنّ اللّه الّذي هو مالك الكلّ يحكم ما يريد، لا معقّب لحكمه.
وهذه الآية ممّا تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلّة ألفاظها لكلّ ذي بصر بالكلام، ولمن عنده أدنى إبصار، فإنّها تضمّنت خمسة أحكام: الأمر بالوفاء بالعقود، وتحليل بهيمة الأنعام، واستثناء ما تلي بعد، واستثناء حال الإحرام فيما يصاد، وما يقتضيه معنى الآية من إباحة الصّيد لمن ليس بمحرم ... (2: 145)
الفخر الرّازيّ: والمعنى أنّه تعالى أباح الأنعام في جميع الأحوال، وأباح الصّيد في بعض الأحوال دون بعض، فلو قال قائل: ما السّبب في هذا التّفصيل والتّخصيص؛ كان جوابه أن يقال: إنّه تعالى مالك الأشياء وخالقها فلم يكن على حكمه اعتراض بوجه من الوجوه، وهذا هو الّذي يقوله أصحابنا: إنّ علّة حسن التّكليف هي الرّبوبيّة والعبوديّة، لا ما يقوله المعتزلة من رعاية المصالح. (11: 127)
الشّربينيّ: من تحليل وتحريم وغيرهما على سبيل