فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 264
التّهديد. (26: 241)
الشّربينيّ: أي وبين المسلمين. (3: 431)
أبو السّعود: أي وبين خصمائهم الّذين هم المخلصون للدّين، وقد حذف لدلالة الحال عليه، كما في قوله تعالى: لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ البقرة:
285، على أحد الوجهين، أي بين أحد منهم وبين غيره. [ثمّ استشهد بشعر] (5: 377)
نحوه البروسويّ (8: 71) ، والآلوسيّ (23: 235) .
المراغيّ: أي إنّ اللّه يحكم بينهم وبين خصومهم، وهم المحقّون فيما اختلفوا فيه من التّوحيد والإشراك يوم القيامة، ويجازي كلّا بما هو أهل له، فيدخل المخلصين الموحّدين الجنّة، ويدخل المشركين النّار. (23: 143)
ابن عاشور: معنى الحكم بينهم أنّه يبيّن لهم ضلالهم جميعا يوم القيامة؛ إذ ليس معنى الحكم بينهم مقتضيا الحكم لفريق منهم على فريق آخر، بل قد يكون الحكم بين المتخاصمين بإبطال دعوى جميعهم.
ويجوز أن يكون على تقدير معطوف على (بينهم) مماثل له دلّت عليه الجملة المعطوف عليها وهي: أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ، لاقتضائها أنّ الّذين أخلصوا الدّين للّه قد وافقوا الحقّ، فالتّقدير يحكم بينهم وبين المخلصين.
[ثمّ استشهد بشعر] (24: 14)
مغنيّة: لا يختلف المشركون فيما بينهم على الشّرك، وإنّما يختلف المشركون والموحّدون، واللّه سبحانه يفصل بين الفريقين، فينعم على من وحّد واتّقى، وينتقم ممّن أشرك وبغى. (6: 393)
الطّباطبائيّ: قيل: ضمير الجمع للمشركين وأوليائهم، أي إنّ اللّه يحكم بين المشركين وبين أوليائهم فيما هم فيه يختلفون. وقيل: الضّميران راجعان إلى المشركين وخصمائهم من أهل الإخلاص في الدّين المفهوم من السّياق، والمعنى: أنّ اللّه يحكم بينهم وبين المخلصين للدّين. (17: 234)
مكارم الشّيرازيّ: هذه الآية إنّما هي تهديد قاطع للمشركين في أنّ البارئ عزّ وجلّ سيحاكمهم في يوم القيامة، اليوم الّذي تبيّن فيه الالتباسات، وتظهر فيه الحقائق، ليجزوا ويعاقبوا على ما ارتكبوه من الأعمال المحرّمة، إضافة إلى أنّهم سيفضحون أمام الجميع في ساحة المحشر. (15: 15)
18 -... وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. الممتحنة: 10
ابن عبّاس: بين أهل مكّة. (468)
الزّهريّ: قال اللّه: ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فأمسك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم النّساء وردّ الرّجال، وسأل الّذي أمره اللّه أن يسأل من صدقات النّساء من حبسوا منهنّ، وأن يردّوا عليهم مثل الّذي يردّون عليهم إن هم فعلوا، ولو لا الّذي حكم اللّه به من هذا الحكم، ردّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم النّساء كما ردّ الرّجال، ولو لا الهدنة والعهد الّذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبيّة، أمسك النّساء ولم يردّ إليهم صداقا، وكذلك يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. (الطّبريّ 28: 74)