فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 292
الكتاب إذا ترافعوا إليك. (2: 57)
نحوه الشّربينيّ (1: 378) ، والقاسميّ (6: 2016) .
ابن عطيّة: قال بعض العلماء: هذه ناسخة لقوله:
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ المائدة: 42، وقد تقدّم ذكر ذلك.
وقال الجمهور: إنّه ليس بنسخ، وإنّ المعنى: فإن اخترت أن تحكم فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ. (2: 200)
ابن الجوزيّ: يشير إلى اليهود. ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ في القرآن. (2: 371)
نحوه البيضاويّ. (1: 277)
الفخر الرّازيّ: فيه مسائل:
المسألة الأولى: فإن قيل: قوله: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ المائدة: 49، معطوف على ما ذا؟ قلنا: على (الكتاب) في قوله: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ، كأنّه قيل: وأنزلنا إليك أن احكم، و (ان) وصلت بالأمر، لأنّه فعل كسائر الأفعال. ويجوز أن يكون معطوفا على قوله:
(بالحقّ) أي أنزلناه بالحقّ وبأن احكم ...
المسألة الثّانية: قالوا: هذه الآية ناسخة للتّخيير في قوله: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ المائدة: 42.
المسألة الثّالثة: أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره في الآية الأولى إمّا للتّأكيد، وإمّا لأنّهما حكمان أمر بهما جميعا، لأنّهم احتكموا إليه في زنا المحصن، ثمّ احتكموا في قتيل كان فيهم. (12: 13)
القرطبيّ: يوجب الحكم، فقيل: هذا نسخ للتّخيير في قوله: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ.
وقيل: ليس هذا وجوبا، والمعنى: فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكم بينهم، إذا لم يكونوا من أهل الذّمّة، وفي أهل الذّمّة تردّد وقد مضى الكلام فيه.
وقيل: أراد فاحكم بين الخلق، فهذا كان واجبا عليه. (6: 210)
أبو حيّان: ظاهره أنّه أمر أن يحكم بما أنزل اللّه، وتقدّم قول من قال: إنّها ناسخة لقوله: أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وقول الجمهور: إن اخترت أن تحكم بينهم بما أنزل اللّه، وهذا على قول من جعل الضّمير في بينهم عائدا على اليهود، ويكون على قول الجمهور أمر ندب، وإن كان الضّمير للمتحاكمين عموما فالخطاب للوجوب ولا نسخ. (3: 502)
أبو السّعود: و (الفاء) في قوله: (فاحكم) لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فإنّ كون شأن القرآن العظيم حقّا مصدّقا لما قبله من الكتب المنزلة على الأمم، مهيمنا عليه من موجبات الحكم المأمور به، أي إذا كان القرآن كما ذكر فاحكم بين أهل الكتابين عند تحاكمهم إليك بِما أَنْزَلَ اللَّهُ، أي بما أنزله إليك، فإنّه مشتمل على جميع الأحكام الشّرعيّة الباقية في الكتب الإلهيّة، وتقديم (بينهم) للاعتناء ببيان تعميم الحكم لهم، ووضع الموصول موضع الضّمير للتّنبيه على علّيّة ما في حيّز الصّلة للحكم، والالتفات بإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة، والإشعار بعلّة الحكم. (2: 280)
نحوه البروسويّ (2: 399) ، والآلوسيّ (6: 152) ، والمراغيّ (6: 129) .
مغنيّه: أي بين اليهود بما أنزل اللّه، ولا تتّبع