فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 577
والحلّة: شجرة شاكة أصغر من القتادة، يسمّيها أهل البادية الشّبرق.
وحلحل القوم: أزالهم عن مواضعهم.
والتّحلحل: التّحرّك والذّهاب.
وحلحلتهم: حرّكتهم.
وتحلحلت عن المكان: كتزحزحت، عن يعقوب.
والحلاحل: السّيّد الشّجاع الرّكين، وقيل: هو الضّخم المروءة، وقيل: هو الرّزين مع ثخانة. ولا يقال ذلك للنّساء، وليس له فعل. وحكى ابن جنّيّ: رجل محلحل وملحلح، في ذا المعنى.
وحلحل بالإبل: قال: حل حل. [و استشهد بالشّعر 11 مرّة] (2: 526)
الطّوسيّ: والحلال: هو الجائز من أفعال العباد، مأخوذ من أنّه طلق، لم يعقد بحظر. والمباح هو الحلال بعينه.
وليس كلّ حسن حلالا، لأنّ أفعاله تعالى حسنة ولا يقال: إنّها حلال؛ إذ الحلال: إطلاق في الفعل لمن يجوز عليه المنع.
وتقول: حلّ يحلّ حلالا، وحلّ يحلّ حلولا، وحلّ العقد حلّا، وأحلّه إحلالا، واستحلّ استحلالا، وتحلّل تحلّلا، واحتلّ احتلالا. وتحالّوا تحالّا، وحالّه محالّة، وحلّله تحليلا، وانحلّ انحلالا. [ثمّ ذكر نحو ما تقدّم عن اللّغويّين، وقال:]
وأصل الباب: الحلّ نقيض العقد، ومنه أحلّ من إحرامه، لأنّه حلّ عقد الإحرام بالخروج منه، وتحلّة اليمين: أخذ أقلّ القليل، لأنّ عقدة اليمين تنحلّ به.
نحوه الطّبرسيّ. (1: 252)
والإحلال: وضع الشّي ء في محلّ، إمّا مجاوره إن كان من قبيل الأجسام، أو مداخله إن كان من قبيل الأعراض. (6: 294)
نحوه الطّبرسيّ. (3: 313)
والحلّ: نفي العقد بالفرق، حلّه يحلّه حلّا، فهو حالّ والشّي ء محلول. وضدّ الحلّ: العقد، ونظيره الفصل والقطع. (7: 169)
نحوه الطّبرسيّ. (4: 7)
الرّاغب: أصل الحلّ: حلّ العقدة، ومنه قوله عزّ وجلّ: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي طه: 27.
وحللت: نزلت، أصله: من حلّ الأحمال عند النّزول، ثمّ جرّد استعماله للنّزول، فقيل: حلّ حلولا، وأحلّه غيره. قال عزّ وجلّ: أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دارِهِمْ الرّعد: 31، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ إبراهيم: 28.
ويقال: حلّ الدّين: وجب أداؤه.
والحلّة: القوم النّازلون، وحيّ حلال مثله.
والمحلّة: مكان النّزول.
وعن حلّ العقدة استعير قولهم: حلّ الشّي ء حلّا.
قال اللّه تعالى: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا المائدة: 88، وقال تعالى: هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ النّحل: 116.