فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 585
صفة الأعراض والأجسام، لأنّ من صفة الأجسام التّباعد والمباينة، ومن صفات الأعراض الكون في الأجسام بالحلول على غير مماسّة. ومباينة الأجساد على تراخي المسافة. [و قد تركنا كثيرا من كلامه حذرا من التّكرار] (5: 352 و354)
مجمع اللّغة: 1 - حلّ العقدة يحلّها: فكّها.
2 -وحلّ المكان وبالمكان يحلّ، بضمّ الحاء وكسرها: نزل فيه.
3 -حلّ المحرم من إحرامه يحلّ بكسر الحاء: خرج منه، وأبيحت له محظوراته.
4 -حلّ عليه الغضب أو العذاب يحلّ بكسر الحاء وضمّها: نزل به.
5 -وحلّ الشّي ء يحلّ بكسر الحاء حلّا: أبيح، فهو حلّ وحلال.
6 -أحلّ الشّي ء: أباحه، فهو محلّ وهم محلّون.
7 -وأحلّه المكان: أنزله فيه.
8 -الحليلة: الزّوجة؛ وجمعها: حلائل.
9 -تحلّة اليمين: ما يزال به إثم اليمين.
10 -يقال: بلغ الهدي محلّه، أي الموضع الّذي يحلّ فيه نحره. (1: 293)
الطّباطبائيّ: الحلال: مقابل الحرام الممنوع اقتحامه، والحلّ: مقابل الحرمة، والحلّ: مقابل الحرم، والحلّ: مقابل العقد، وهو في جميع موارد استعماله يعطي معنى حرّيّة الشّي ء في فعله وأثره. (1: 417)
محمّد إسماعيل إبراهيم: حلّ العقدة: فكّها ونقضها.
حلّ عليه أمر اللّه: وجب.
وحلّ بالمكان وأحلّ به: نزل فيه وسكنه.
وحلّ الشّي ء حلّا: صار حلالا.
وحلّ الدّين: حان وقت وفائه.
حلّل الشّي ء تحليلا وتحلّة: جعله حلالا. والتّحلّة:
التّحلّل من الأيمان بالكفّارة. وحلّل اليمين: كفّرها.
وأحلّ: خرج من ميثاق كان عليه، وأبيحت فيه محظوراته.
والحلال: ضدّ الحرام.
والحلّ بالبلد: المقيم بها.
وحلّ لك هذا: صار حلالا مباحا.
والحلائل: الزّوجات، جمع: حليلة.
ومحلّي الصّيد: يجعلونه حلالا. والمحلّ: المكان الّذي يحلّ فيه، أو زمانه. وحتّى يبلغ الهدي محلّه: إلى أن تصل الذّبيحة إلى مكان نحرها، والمراد: يوم النّحر بمنى، عبارة عن المكان والزّمان. (1: 143)
العدنانيّ: المحلّ والمحلّ.
ويخطّئون من يسمّي المكان الّذي يحلّ فيه محلّا، ويقولون: إنّ الصّواب هو المحلّ، اعتمادا على ما جاء في الصّحاح، والمختار، واللّسان، والقاموس، ومحيط المحيط، والمتن.
ولكنّ: ابن القطّاع، والمصباح، والتّاج في مستدركه، والمدّ، والوسيط، يقولون: إنّ المحلّ والمحلّ كليهما يعنيان المكان الّذي يحلّ فيه.