فهرس الكتاب

الصفحة 8711 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 619

أبنائكم الّذين ولدتموهم، دون حلائل أبنائكم الّذين تبنّيتموهم. (4: 323)

نحوه المراغيّ. (4: 222)

الزّجّاج: إنّها [حلائل] من لفظة الحلال، فهي حليلة بمعنى محلّلة. (القرطبيّ 5: 113)

الجصّاص: الحليلة: اسم يختصّ بالزّوجة دون المملوكة بملك اليمين. حليلة الابن هي زوجته. ويقال:

إنّما سمّيت حليلة، لأنّها تحلّ معه في فراش، وقيل: لأنّه يحلّ له منها الجماع بعقد النّكاح.

والأمة وإن استباح فرجها بالملك لا تسمّى حليلة، ولا تحرم على الأب ما لم يطأها. وعقد نكاح الابن عليها يحرمها على أبيه تحريما مؤبّدا، وهذا يدلّ على أنّ الحليلة اسم يختصّ بالزّوجة دون ملك اليمين.

ولمّا علّق حكم التّحريم بالتّسمية دون ذكر الوطء، اقتضى ذلك تحريمهنّ بالعقد دون شرط الوطء، لأنّا لو شرطنا الوطء لكان فيه زيادة في النّصّ، ومثلها يوجب النّسخ، لأنّها تبيح ما حظرته الآية، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. (2: 163)

نحوه القرطبيّ (5: 113) ، وأبو حيّان (3: 212) .

الطّوسيّ: يعني نساء البنين للصّلب، دخل بهنّ البنون أو لم يدخلوا، ويدخل في ذلك أولاد الأولاد من البنين والبنات، وإنّما قال: مِنْ أَصْلابِكُمْ لئلّا يظنّ أنّ امرأة من يتبنّى به تحرم عليه. [ثمّ ذكر شأن نزول الآية وقال:]

فأمّا حلائل الأبناء من الرّضاعة فمحرّمات، بقوله صلّى اللّه عليه وآله:"يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب".

وإنّما سمّيت المرأة حليلة لأمرين: أحدهما: لأنّها تحلّ معه في فراش، الثّاني: لأنّه يحلّ له وطؤها.

البغويّ: يعني أزواج أبنائكم؛ واحدتها: حليلة، والذّكر: حليل، سمّيا بذلك، لأنّ كلّ واحد منهما حلال لصاحبه. وقيل: سمّيا بذلك، لأنّ كلّ واحد منهما يحلّ حيث يحلّ صاحبه من الحلول، وهو النّزول. وقيل: لأنّ كلّ واحد منهما يحلّ إزار صاحبه من الحلّ وهو ضدّ العقل، [أي العقد] .

وجملته: أنّه يحرم على الرّجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرّضاع والنّسب بنفس العقد.

نحوه الميبديّ (2: 465) ، وابن الجوزيّ (2: 47) ، والشّربينيّ (1: 293) ، وأبو السّعود (2: 118) ، والبروسويّ (2: 187) ، والصّابونيّ (1: 446) .

ابن عطيّة: والحلائل: جمع حليلة، وهي الزّوجة، لأنّها تحلّ مع الرّجل حيث حلّ، فهي"فعيلة"بمعنى"فاعلة". (2: 33)

الفخر الرّازيّ: وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ... وفيه مسائل:

المسألة الأولى: قال الشّافعيّ رحمه اللّه: لا يجوز للأب أن يتزوّج بجارية ابنه، وقال أبو حنيفة رضى اللّه عنه: إنّه يجوز، احتجّ الشّافعيّ فقال: جارية الابن حليلة، وحليلة الابن محرّمة على الأب، أمّا المقدّمة الأولى فبيانها بالبحث عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت