فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 821

قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ:"وأمّا من حدّ كيلًا ما، ومن منع من إطعام الخبز والدقيق، ومن أوجب أكلتين، فأقوال لا حجّة لها من قرآن، ولا سنّة، ولا قياس، ولا قول صاحب لا مخالف له" [1] .

وقد احتجّ من قال إنّه مقدّر بالشرع بما يلي:

1.من السنّة: ما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال:"كفّر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد، فنصف صاع من برّ" [2] .

2.ومن الأثر: عن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال:"إنّي أحلف لا أعطي أقوامًا، ثمّ يبدو لي أن أعطيهم، فأطعم عشرة مساكين، كلّ مسكين صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاع من قمح" [3] .

وعن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال:"في كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع من حنطة" [4] .

وأمّا من قدّر الطعام بمدّ، فقد استدلّ بما يلي:

1.ما روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يقيم كفّارة اليمين مدًّا من حنطة، بمدّ الأوّل.

2.وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت:"كنّا نعطي في كفّارة اليمين بالمدّ الذي يقتات به".

3.وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال:"مدّ لكلّ مسكين .." [5] .

4.ومن القياس، قالوا: إنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أمر في كفّارة المواقع في نهار رمضان بإطعام مدّ لكلّ مسكين [6] ، فكذلك في كفّارة اليمين.

(1) المحلّى: 8/ 74.

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الكفّارات، باب: كم يطعم في كفّارة اليمين؟: 1/ 390، برقم: 2123.

(3) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه: 8/ 507، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 70، برقم: 12204، وسعيد بن منصور

في سننه (الرياض: دار الصميعي) : 4/ 1535، برقم:785، وصحّح ابن حزم إسناده، كما في المحلّى: 8/ 73.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه: 3/ 70، برقم: 12192. وقد صحّح ابن حزم إسناده أيضًا كما في المحلّى: 8/ 73.

(5) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه: 8/ 507.

(6) حديث المواقع في نهار رمضان أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ..: 2/ 684، برقم:

1834، ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ..: ص 266، برقم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت