فيهما، فيجوز أن يعتق من الزكاة من غير تمليك للمعتق، ويجوز أن يشتري منها سلاحًا يعين به في سبيل الله، من غير تمليك لأحد" [1] ."
الدراسة، والترجيح:
أكثر أهل العلم على القول بعدم وجوب التمليك كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، وخالف في ذلك الشافعيّ ـ رحمه الله ـ، فذهب إلى وجوب التمليك [2] .
وهي رواية في مذهب أحمد [3] .
والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ونسبه إلى أكثر السلف، وقد ذكر حجج القائلين بالوجوب، وأجاب عنها ـ كما سبق ـ بما لا مزيد عليه.
(1) الفتاوى الكبرى: 2/ 104، 105. (بتصرّف يسير) .
(2) ينظر: روضة الطالبين، وعمدة المفتين للنووي (بيروت المكتب الإسلاميّ) : 8/ 307، والإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع للشربيني (بيروت: دار الفكر) : 2/ 605.
(3) اختارها البهوتي في كشّاف القناع، وقال المرداويّ في الإنصاف (23/ 358) :"هذا المذهب، وعليه جماهير"
الأصحاب"."