فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 563

بالحصانة القضائية وبالحرمة للتصرفات الرسمية المنفذة في إطار ممارسته لوظائفه. وما يشار إليه هو أن المفهوم يبدو متشددا بشكل خاص. فالممثل الدبلوماسي يصان ليس بالنسبة للأعمال المنفذة في إطار ممارسته لوظائفه، ولكن فقط بالنسبة للتصرفات أو الأعمال الرسمية المنفذة في إطار هذه الممارسة.

ج- تصرفات الطاقم الإداري، الفني والتنظيمي:

ما يقصد بالحصانة القضائية للطاقم الإداري والفني والتنظيمي قد أوضحته المادة 37، الفقرة

الثانية صراحة إذ أشارت إلى أن (الحصانة القضائية المدنية والإدارية للدولة المعتمد لديها التي ذكرت في البند الأول من المادة 31 لا تطبق على التصرفات المنجزة خارج إطار ممارسة وظائفهم) .

د- حصانة انتهاء المهمة:

لقد اعترفت المادة 37، الفقرة الثالثة من اتفاقية فينا بالحصانة القضائية لطاقم الخدمة بالنسبة للتصرفات المنفذة في إطار ممارسة الوظائف بشرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وليس لديهم إقامة دائمة.

ه- حصانة انتهاء المهمة:

حسب المادة 29، الفقرة الثانية من اتفاقية فينا قد أشارت إلى أن الحصانة القضائية تنتهي بعد رحيل المعتمدون الدبلوماسيون من الدولة التي اعتمدوا فيها بالنسبة للتصرفات ذات الطبيعة الخاصة قبل أو خلال ممارستهم لوظائفهم، وبالمقابل، فإنها تبقى إلى انتهاء الوظائف بالنسبة للتصرفات المنفذة في إطار ممارستهم لوظائفهم.

و- الحصانة القضائية المحدودة بالتصرفات التي تتعلق بممارسة الوظيفة الدبلوماسية بالنسبة للدبلوماسيين بصورة عامة:

وفي الواقع، فإن هناك بعض الدول، وبشكل خاص قبل أن ترتبط باتفاقية فينا تبنت وجهة نظر بأن الحصانة الدبلوماسية يجب أن تكون مقيدة أو محددة بالتصرفات المتعلقة بممارسة الوظيفة. وهذا ما أخذت به الحكومة الإيطالية قبل أن تغير محكمة الاستئناف الموقف، في عام 1940، من خلال قرارها المشهور في قضية Forzano. كذلك الموقف الذي عبرت عنه تركيا في قرار المحكمة التمييز في قرارها الصادر في 29/حزيران / 1957

وفي الواقع، فإن هذه المواقف، خارجا عن فادتها التاريخية، تبدو دائما وثيقة الصلة بالموضوع

الذي تعالجه، لأنها تسمح بالكشف في أي الظروف تعتقد المحاكم بضرورة إثباتات الوظيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت