ويضاف إلى ذلك فإنه من المفروض الإشارة إلى أن مفهوم إثباتات الوظيفة ظهر في أوضاع
أخرى مشابهة.
أ- بموجب الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف فإن للموظفين ذوي المراتب العليا للمنظمات
الدولية نظام مشابه لذلك الذي ينظم وظيفة المعتمدون الدبلوماسيون، وأن مفهوم إثبات الوظيفة ظهر إذن من ناحيتهم في نفس الشروط بالنسبة للدبلوماسيين.
ب- ترى البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية أحيانا حصانتها القضائية المحددة في إثباتات
الوظيفة. وهكذا، في البداية، فإن بعض الاتفاقيات المتعددة الأطراف، مثل التي حول الحصانات والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة في 13/شباط / 1944، قد حددت الحصانة القضائية لممثلي الدول الأعضاء بالأعمال المنفذة بصفتهم في التمثيل (القسم الثاني، البند الأول) . ومع ذلك، بسرعة جدا، وبشرط بعض الاستثناءات فإن أغلبية الاتفاقيات الموقعة مع الدول المضيفة أقرت بالنسبة لهذه الفئة من الدبلوماسيين الحصانة الدبلوماسية المذكورة. وأيضا، وخلال التحضير الاتفاقية فينا في 14/آذار / 1975 حول تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية في الخاصية الشاملة قد تبنت بالنسبة للامتيازات والحصانات تعديل ما يكن تعديله (Mutatis Mutandis) ، أحكاما مشابهة لتلك التي تبنتها اتفاقية فينا لعام 1961: تجدد للاستثناءات في الحصانة القضائية للدبلوماسيين (مادة 30) ، الطاقم الإداري والفني (مادة 36) ، وأعضاء البعثة الأخرى مادة 36)، والرعايا أو الذين لهم إقامة دائمة في الدولة المضيفة (مادة 37) ونهاية المهمة (مادة 38)
ج- ويلاحظ وجود أحكام مشابهة إلى تلك التي جاءت بها اتفاقية فينا لعام 1961 في اتفاقية الثامن
من كانون الأول / 1999 حول البعثات الخاصة.
د- ما قصد بالموظفين والمستخدمون القنصليون فإن تحديد الحصانات القضائية إلى إثبات الوظائف
يبدو أمرا تقليديا. وهي جزء من القانون الدولي وقننت من قبل اتفاقية فينا لعام 1961
الحصانة القضائية مادة 43، ب. التزام الإجابة كشاهد: مادة 44، الظروف القاهرة 3 ونهاية
الامتيازات والحصانات، مادة 53، الفقرة 4، الرعاية أو الإقامة الدائمة في الدولة المضيفة.
ه- والتحديد يبدو أيضا تقليديا بالنسبة للموظفين الدوليين.