المادة (3)
1 -تتألف أهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلي:
أ) تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمدة لديها.
(ب) حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمدة لديها، ضمن
الحدود التي يقرها القانون الدولي.
(ج) التفاوض مع حكومة الدولة المعتمدة لديها.
(د) استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمدة لديها بجميع الوسائل المشروعة
وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى حكومة الدولة المعتمدة.
(ه) تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها وإنهاء علاقاتها الاقتصادية والثقافية والعلمية.
2 -يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يمنع البعثة الدبلوماسية من
مباشرة الوظائف القنصلية.
المادة (4)
1.يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماده
رئيسا للبعثة المنشأة فيها.
-2 لا تلزم الحكومة المعتمد لديها بإبداء أسباب رفض القبول للدولة المعتمدة.
المادة (5)
1 -يجوز للدولة المعتمدة، بعد ارسالها الإعلان اللازم إلى الدول المعتمد لديها المعنية،
اعتماد رئيس بعثة أو انتدب أحد الموظفين الدبلوماسيين، حسب الحالة، لدى عدة دول، ما لم تقم إحدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة على ذلك.
2 -يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول أخرى أن تنشئ بعثة
دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال مؤقت في كل دولة لا يكون الرئيس البعثة فيها مقر
دائم.
3 -يجوز لرئيس البعثة أو لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية.
المادة (6)
يجوز لدولتين أو أكثر اعتماد شخص واحد رئيس بعثة لدى دولة أخرى، ما لم تعترض الدولة
المعتمد لديها على ذلك.