فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 563

المادة (7)

يجوز للدولة المعتمدة مع مراعاة أحكام المواد 5 و 8 و 9 و 11 تعيين موظفي البعثة بحرية. ويجوز للدولة المعتمد لديها أن تقتضي، في حالة الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين، موافاتها بأسمائهم مقدما للموافقة عليها.

المادة (8)

1 -يجوز مبدئيا أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة المعتمدة.

2 -لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها إلا برضاها، ويجوز لها سحب هذا الرضا في أي وقت.

3 -يجوز للدولة المعتمد لديها الاحتفاظ بهذا الحق بالنسبة إلى مواطني دولة ثالثة لا

يكون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة.

المادة (9)

1 -يجوز للدولة المعتمد لديها، في جميع الأوقات ودون بيان أسباب قرارها أن تعلن

للدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه أو أن أي موظف آخر فيها غير مقبول. وفي هذه الحالة، تقوم الدولة المعتمدة حسب الاقتضاء أما باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء خدمته في البعثة، ويجوز إعلان شخص ما غير مرغوب فيه و غير مقبول، قبل وصوله إلى إقليم الدولة المعتمد لديها.

2 -يجوز للدولة المعتمد لديها، أن ترفض الاعتراف بالشخص المعين فردا في البعثة، إن

رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (10)

1 -تعلن وزارة خارجية الدولة المعتمدة لديها، أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها، بما يلي:

أ) تعيين أفراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو إنهاء خدمتهم في البعثة.

(ب) وصول أي فرد من أسرة أحد أفراد البعثة ومغادرته النهائية أو حصول أي نقص

أو زيادة في عدد أفراد تلك الأسرة حسب الاقتضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت