(ج) وصول الخدم الخاصين العاملين في خدمة الأشخاص المشار إليهم في البند (أ) من
هذه الفقرة ومغادرتهم النهائية وتركهم خدمة هؤلاء الأشخاص عند الاقتضاء.
(د) تعيين وفصل الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها، كأفراد في البعثة أو
كخدم خاصين يحق لهم التمتع بالامتيازات والحصانات.
2 -يرسل كذلك عند الإمكان - إعلان مسبق بالوصول أو المغادرة النهائية.
المادة (11)
1 -يجوز للدولة المعتمد لديها، عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد أفراد البعثة،
اقتضاء الاحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدود ما تراه معقولا وعاديا، مع مراعاة
الظروف والأصول السائدة في الدولة المعتمدة لديها وحاجات البعثة المعنية.
2 -ويجوز كذلك للدولة المعتمد لديها أن ترفض، ضمن هذه الحدود وبدون تمييز، قبول
أي موظفين من فئة معينة.
المادة (12)
لا يجوز للدولة المعتمدة، بدون رضا سابق من الدولة المعتمد لديها، إنشاء مكاتب تكون
جزءا من البعثة في غير الأماكن التي أنشأت فيها البعثة.
المادة (13)
ا يعتبر رئيس البعثة متوليا وظيفته في الدولة المعتمد لديها منذ تقديم أوراق اعتماده
أو منذ إعلانه وصوله وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية تلك الدولة أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها، وذلك وفقا لما جرى عليه
العمل في الدولة المذكورة مع مراعاة وحدة التطبيق.
المادة (14)
1.ينقسم رؤساء البعثات إلى الفئات الثلاث التالية:
(أ) السفراء أو القاصدون الرسوليون المعتمدون لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين ذوي الرتب المماثلة.
(ب) المندوبون، والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء المعتمدون لدى
رؤساء الدول.