فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 729

«أن رسول الله نهى أن يصلى في أعطان الإبل، ورخَّص أن يصلى في مراح الغنم» .

ومر في الوضوء حديث أسيد بن حضير وغيره.

المقرئ، نا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطنَ: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» .

خرجهُ (ت ق) وزيدٌ واهٍ.

أبو صالح، نا الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمرَ؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «سبعةُ مواطنَ لا تجوز فيها الصلاة؛ ظهر بيت الله، والمقبرةُ، والمزبلةُ، والمجزرةُ، والحمامُ، وعطنُ الإبلِ، ومَحَجَّةُ الطريق» .

خرجه ابن ماجه، وأبو صالحٍ ليس بعمدة.

الدراوردي عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّامَ» .

وكان الدراورديُّ تارةً يسقطُ أبا سعيدٍ منه.

[١٠٠ - مسألة]

لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ، ولَا على ظهرها.

وقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا [كانَ] بين يديهِ شيءٌ.

وعن مالكٍ كالمذهبينِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت