«أن رسول الله نهى أن يصلى في أعطان الإبل، ورخَّص أن يصلى في مراح الغنم» .
ومر في الوضوء حديث أسيد بن حضير وغيره.
المقرئ، نا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطنَ: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» .
خرجهُ (ت ق) وزيدٌ واهٍ.
أبو صالح، نا الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمرَ؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «سبعةُ مواطنَ لا تجوز فيها الصلاة؛ ظهر بيت الله، والمقبرةُ، والمزبلةُ، والمجزرةُ، والحمامُ، وعطنُ الإبلِ، ومَحَجَّةُ الطريق» .
خرجه ابن ماجه، وأبو صالحٍ ليس بعمدة.
الدراوردي عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّامَ» .
وكان الدراورديُّ تارةً يسقطُ أبا سعيدٍ منه.
لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ، ولَا على ظهرها.
وقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا [كانَ] بين يديهِ شيءٌ.
وعن مالكٍ كالمذهبينِ.