فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 729

التشهُّدِ الأوَّلِ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ.

وعنه: لا - كالجمهور.

ولنا: حديث ثوبان المذكور.

[١٧٢ - مسألة]

إذَا تعمَّد تركَ ما يسجدَ لأجلهِ، لمْ يسجدْ.

وقال الشافعي: يسجدُ.

لنا: أن النبي ﷺ جعل سجود السهوِ ترغيماً للشيطان، على ما مرَّ في حديث أبي سعيد، وذلك يختصُّ بالسهوِ.

[١٧٣ - مسألة]

سجودُ السهوِ واجبٌ.

ووافقَنا مالك إذا كان عن نقصٍ، وقال الشافعي: سنةٌ.

لنا: أن النبي ﷺ أمرَ به، كما مرَّ في حديث ابن عوف، وابن مسعود.

[١٧٤ - مسألة]

إذَا نسَي السجودَ وقامَ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ، أو يخرج من المسجد.

وعنه: يسجد وإن خرج وتباعدَ.

وقال أبو حنيفة: لا يسجدُ بعدَ الخروجِ والكلام.

وقال الشافعي: إن ذكر قريباً سجدَ، وإن تباعدَ فعلَى قولينُ.

وفي خبر ابن مسعودٍ؛ [أنه] ﷺ سجدَ بعد السلامِ والكلامِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت