التشهُّدِ الأوَّلِ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ.
وعنه: لا - كالجمهور.
ولنا: حديث ثوبان المذكور.
إذَا تعمَّد تركَ ما يسجدَ لأجلهِ، لمْ يسجدْ.
وقال الشافعي: يسجدُ.
لنا: أن النبي ﷺ جعل سجود السهوِ ترغيماً للشيطان، على ما مرَّ في حديث أبي سعيد، وذلك يختصُّ بالسهوِ.
سجودُ السهوِ واجبٌ.
ووافقَنا مالك إذا كان عن نقصٍ، وقال الشافعي: سنةٌ.
لنا: أن النبي ﷺ أمرَ به، كما مرَّ في حديث ابن عوف، وابن مسعود.
إذَا نسَي السجودَ وقامَ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ، أو يخرج من المسجد.
وعنه: يسجد وإن خرج وتباعدَ.
وقال أبو حنيفة: لا يسجدُ بعدَ الخروجِ والكلام.
وقال الشافعي: إن ذكر قريباً سجدَ، وإن تباعدَ فعلَى قولينُ.
وفي خبر ابن مسعودٍ؛ [أنه] ﷺ سجدَ بعد السلامِ والكلامِ.