وقالَ أبو حنيفة: ليسا عورةً.
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن أمه، عن أم سلمة: «سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، ليس لها إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغاً يغطي ظهورَ قدميْها» .
رواهُ مالكٌ وابن أبي ذئب، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمدٍ موقوفاً، فرفعه غلطٌ.
يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافاً لهمْ.
أبو الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ» .
عند (خ) : «عاتقهِ» وعند (م) : «عاتقيهِ» .
والأولُ لفظُ أحمدَ، عن سفيان، عنهُ.
إذَا كان عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ.
وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ. وقال الشافعي: لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.