فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 729

(خ م) الثوري، حدثني أبي، عن عباية بن رافع، عن جده رافع قلت: «يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مدى. قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش» .

[٧٣٩ - [مسألة] ]

لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافاً لأكثرهم.

يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» .

فقتله يقتضي النهي عن إمساكه، وتعليمه.

[٧٤٠ - [مسألة] ]

إذا أصاب صيداً بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتاً حل

وعنه: إن وجده في يومه حل، وإن بات لم يحل.

وعنه: إن كانت الإصابة موحية حل. وإلا فلا. وهكذا إذا [أرسل] كلبه، فغاب عنه، ثم وجده قتيلاً.

وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل، وإلا فلا.

وقال الشافعي في أحد القولين: لا يحل بحال.

لنا حديث عمرو بن شعيب.

وحديث أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: " سألت رسول الله قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت