التَّكبيراتُ الزَّوائدُ؛ في الأولى سِت، وفي الثانية خَمْسٌ.
وقال الشافعي: في الأولى سبعٌ، وفي الثانية خمسٌ.
وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ ثلاثٌ.
أحمدُ، ثنا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمنِ سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ في عيدٍ سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها» .
قال أحمدُ: أذهبُ إلى هذا.
قُلتُ: خَرجهُ (د ق) وعبدُ اللهِ الطائفيُّ مِنُ رجالِ مسلمٍ.
قالَ النسائي: ليس بالقوي.
أحمد، نا يحيى، نا ابن لهيعَةَ، نا الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال رسولُ الله: «التَّكْبيرُ في العِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ القِراءةِ وخَمسٌ بَعْدَ القِراءةِ» .
قالَ: وثنا أبو سعيد، نا ابن لهيعةَ، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة «أن رسولَ الله ﷺ كانَ يكبرُ في العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءةِ» .