فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 729

[٢٦٣ - مسألة]

الشَّهيدُ لا يُصَلَّى عليهِ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ.

وللشافعي قولان.

(خ) من حديث ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابراً أخبره «أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟. فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في ثيابهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا» .

أحمد، نا صفوان بن عيسى، نا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس «أن رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يومَ أحدٍ يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، ودفنهم، ولم يصل عليهم» .

قلتُ: تبعه ابن وهب، عن أسامة. خرجهُ (د) .

وخرج (د) من حديث عثمان بن عمر، عن أسامة، عن الزهري، عن أنس قال: «لم يصل النبي ﷺ على أحد منهم غير حمزة» .

فذكروا: ابن أبي عدي، ثنا شعبةُ، عن حصين، عن أبي مالك قال: «كانَ يجاء بقتلى أحد تسعة وعاشرهم حمزة، فيصلى عليهم النبي ﷺ ثم يدفنون التسعة، ويدعون حمزة، ويجاء بتسعة وحمزة عاشرهم، فيصلى عليهم، فيرفعون التسعة، ويدعون حمزةَ» .

قال المؤلف: حصين ضعيف.

قال يزيد بن هارون: كان قد نسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت