فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 729

[المساقاة]

[٥٤٣ - [مسألة] ]

تجوز في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمرة.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال.

وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم، وفي باقي الشجر على قولين. وجوز داود في النخل.

ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر «أن رسول الله ﷺ ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر. وسهامهم معلومة» .

(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها» .

ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ دفع خيبر، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف» .

وحجتهم (ت) أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة» .

صححه (ت) .

قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي ﷺ كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر، ثم تنازعوا؛ فنهى عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت