تجوز في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمرة.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال.
وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم، وفي باقي الشجر على قولين. وجوز داود في النخل.
ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر «أن رسول الله ﷺ ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر. وسهامهم معلومة» .
(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها» .
ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ دفع خيبر، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف» .
وحجتهم (ت) أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة» .
صححه (ت) .
قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي ﷺ كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر، ثم تنازعوا؛ فنهى عن ذلك.