فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 729

دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي. فصلى عليه ".

أحمد، نا عبد الصمد، نا زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر بنحو منه، وقال رسول الله: «حق الغريم، وبرئ منهما الميتُ؟ فقال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران. قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده» .

إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: «كان رسول الله يسأل عن الميتِ أعليه دين؟ فإن قيل: نعم. كف عن الصلاة عليه؛ فقالوا عن ميت: عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي: هما علي، برئ منهما. فتقدم رسول الله فصلى عليه … »

الحديث.

رواه الدارقطني.

[٥١٩ - [مسألة] ]

لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.

وقال داود: ينتقل.

لنا أنه ﷺ قال للضامن حين أدى: «الآن بردت جلده» .

[٥٢٠ - [مسألة] ]

إذا تكفل رجل إلى مدة، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.

وقال الأكثر: لا يضمن.

لنا حديث (ت) إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال رسول الله: «الزعيم غارم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت